أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٦٤

بالخطابات المفصّلة نعم قد يقال إنّ مراده أن وجوب الأقل و إن تردّد بين كونه نفسيّا و غيريّا إلاّ أنّ العلم التفصيلي بوجوبه كذلك يمنع جريان أصالة عدم وجوبه‌فيبقى الأصل الجاري في الأكثر سليما من المعارض و ذكر الخطاب اللفظي التفصيلي بوجوب الأقل من باب المثال و إلاّ فقد يثبت وجوب الأقل بالإجماع و المقصودما أشرنا إليه‌ قوله بل هو قليل الفائدة إلخ‌(١) حاصله أنّ المقصود من إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر لا يخلو إمّا أن يراد به نفي أثر الوجوب أعني استحقاق‌العقاب أو سائر الآثار المرتبة على الوجوب النفسي أو ما عدا العقاب من الآثار المرتبة على مطلق الوجوب الشّامل للنفسي و الغيري و الأوّل غير جار لكون‌عدم الاستحقاق مرتّبا على الشك في الوجوب فلا يحتاج في نفيه إلى إحراز عدمه و الثاني معارض بالمثل لا يقال إنّ أصالة عدم الوجوب النفسي للأقلّ تعارضهاأصالة عدم الوجوب الغيري له و بعد تساقطهما للتعارض تبقى أصالة عدم وجوب الأكثر سليمة من المعارض لأنّا نقول إنّ أصالة عدم الوجوب الغيري‌للأقل لا تعارض أصالة عدم وجوب الأكثر لعدم منافاتها لجواز نفيهما بإثبات الوجوب النفسي للأقلّ و المعارضة إنّما هي بين أصالة عدم الوجوب النّفسي‌للأقلّ و بين الأصلين الآخرين و هي تعارض كلا منهما فيتساقط كلّ منها للتعارض لما سيجي‌ء في محلّه من جواز معارضة أصل واحد لأصول كثيرة إذا كانت في‌مرتبة و لم يكن الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الآخر و عدم جواز الترجيح بكثرة الأصول و إن توهّمه بعض أواخر المتأخرين و الثّالث قليل الجدوى بل غير مفيدفي المقام لأنّ المقصود نفي وجوب الأكثر و هو على إطلاقه لا يثبت به بل الأوفق بالمقام هو الاحتمال الأوّل لأن المقصود من النزاع في وجوب الاحتياطو عدمه في المقام هو بيان ترتب العقاب على ترك الأكثر على تقدير وجوبه في الواقع و عدمه لا إثبات سائر الآثار و عدمه و لذا ترى أنّ مرجع استدلال‌المصنف رحمه الله بالعقل و النقل على عدم وجوب الأكثر إلى عدم ترتب العقاب بفعل الأقلّ و إن كان الواجب في الواقع هو الأكثر لا نفي سائر الآثار لعدم إفادة دليله‌أزيد من ذلك فتدبّر قوله منع سائر ما يتمسك إلخ‌


‌ [٢] اعلم أنه قد ظهر ممّا حقّقه في إثبات ما اختاره وجهان آخران للقول بالاحتياط أحدهما بناء العقلاءفي الأوامر العرفيّة و أوامر الأطبّاء و الآخر الدّليل الجاري في المتباينين و يظهر وجه ثالث أيضا عند تقرير الاحتجاج بأخبار البراءة و هو أخبار الاحتياط و سيشيرإلى ضعف دلالتها قوله و مثل وجوب دفع الضّرر إلخ‌ [٣] لا يذهب عليك أن مبنى قاعدة الاشتغال التي استقل بها العقل هو وجوب دفع الضّرر المحتمل و حينئذفوجه مغايرة هذا الدّليل للدليل الثّاني غير واضح اللّهمّ إلاّ أن يكون الأوّل ناظرا إلى تقرير قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الوجوب النّفسي الّذي علم إجمالا تعلقه‌إمّا بالأكثر أو بالأقلّ فلا بدّ من الإتيان بما يتيقن به البراءة و هو الأكثر و الثّاني إلى تقريرها بالنسبة إلى خصوص الجزء المشكوك فيه بأن يقال إنّه بعد ثبوت التكليف‌بالواقع في الجملة لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك فيه أيضا من باب المقدّمة العلمية فيختلف الدليلان حينئذ بحسب التقرير و البيان و إن كان مآلهما واحدا قوله غير ممكن إلخ‌ [٤] بناء على ما حققه سابقا من عدم حصول القرب بقصد الوجوب الغيري مع وضوح كون قصد التقرب فرع كون العبادة مقربة قوله كما تقدم في المتباينين إلخ‌ [٥] من حكم العقل بوجوب الإتيان بالباقي من المتباينين بعد الإتيان بأحدهما كما كان حاكما بوجوب الإتيان بالجميع ابتداء و هو جار في‌المقام أيضا قوله بأن بقاء وجوب الأمر المردد إلخ‌ [٦] مرجع ما ذكره إلى أنّه إن أريد باستصحاب الشغل إثبات عدم ارتفاع وجوب الأمر المردد بالإتيان بالأقلّ‌ليترتب عليه وجوب الاحتياط بالإتيان بالأكثر ففيه أن وجوب الأمر المردّد قبل الإتيان بأحد المشتبهين كان يقينيا فهو حينئذ إذا لم يكن مقتضيا لوجوب الاحتياطفبعد الإتيان بأحدهما و حصول الشكّ فيه بطريق أولى لأنّ غاية ما يقتضيه الاستصحاب هو بقاء الأمر المجمل الواقعي و عدم ارتفاعه بالإتيان بالأقل و أمّا دلالته‌على وجوب امتثال هذا الأمر المجمل فلا بل هو بمقتضى العقل المستقل بامتثال أحكام الشّارع فإذا لم يجب الاحتياط مع القطع بوجود هذا الأمر المجمل فمع الشكّ‌بطريق أولى و إن أريد به إثبات وجوب الأكثر بالخصوص ففيه أنّه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع ما فيه كما نبّه عليه المصنف رحمه الله أقول و مع التّسليم فهو معارض‌باستصحاب عدم جزئية الشي‌ء المشكوك فيه‌ قوله في الزّمان السّابق إلخ‌ [٧] يمكن تقرير الاستصحاب في الزمان السّابق أيضا بأن يقال قبل الإتيان بالأقلّ الأصل‌بقاء الأمر الواقعي بعد الإتيان به و عدم ارتفاعه به اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ الشّكّ في بقاء الأمر الواقعي بعد الإتيان بالأقل مسبّب عن الشّك في وجوب الأكثر فتكون‌أصالة البراءة النافية لوجوبه حاكما على الاستصحاب المزبور و أنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى اعتبار اختلاف زمانها اللهمّ إلاّ أن يكون هذا مماشاة مع الخصم‌و تسليما لظاهر كلامه حيث اعتبر جريان الأصل بعد الإتيان بالأقلّ‌ قوله على نهج واحد إلخ‌ [٨] لوضوح اشتراط جريان حكم الحاضرين على الغائبين باندراجهم‌تحت الموضوع الّذي اندرج فيه الحاضرون لعدم الدّليل من الإجماع و غيره على الاشتراك مع الاختلاف في الموضوع و مرجعه إلى اشتراط اتحادهما في الصّنف‌و القول بعدمه مضعف في محلّه و حاصل ما أورده المصنف رحمه الله يرجع إلى أن المستدل إن أراد أن الحاضرين كانوا مكلّفين بشي‌ء و كانوا عالمين به و هو إمّا الأكثر أو الأقل‌و الغائبين مشاركون لهم في التكليف فمع عدم علمهم بتكليف الحاضرين يجب عليهم الاحتياط تحصيلا لليقين بما ثبت بقاعدة الاشتراك ففيه أن علمهم‌بالمكلف به تفصيلا و جهل الغائبين به يقطع الاشتراك بينهم و قد تقدّم في مسألة المتباينين ما ينفعك هنا و إن أراد أنّه إذا حصل لهم العلم الإجمالي‌على نحو ما حصل لنا كانوا مكلفين بالاحتياط فيثبت هذا الحكم لنا أيضا بقاعدة الاشتراك فهو أوّل الدّعوى و أشار المصنف رحمه الله إلى الوصول بدعوى اشتراط الحاضر و الغائب في العلم و الجهل و إلى الثّاني بمنع وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين و أنت خبير بأنّ الأولى على التقدير الثّاني‌على تقدير تسليم انعقاد الإجماع على الاشتراك مطلقا حتّى في الأحكام الظّاهرية هو منع كون المقام من موارد التّمسّك بقاعدة الاشتراك إذ النّزاع في كون المقام‌من موارد الاحتياط أو البراءة عقلي فإذا حكم العقل بشي‌ء منهما لا يختلف فيه الحاضر و الغائب و يمكن أن يقال علي التقدير الأوّل أيضا إن مورد جريان قاعدة الاشتراك‌إنّما هو بعد العلم بتكليف الحاضرين إمّا تفصيلا أو إجمالا مع تردد الأمر بين المتباينين في وجه كما أسلفناه في مسألة دوران الأمر بينهما و أمّا مع مجرّد احتمال ثبوت‌