أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٥٣

من باب المقدّمة لأنّ المراد بالوجه المقصود هو الوجوب العارض للعبادة التي هي المقربة إلى اللّه و المشتبهان مع قطع النّظر عن الواقع لا مطلوبية لهما و ليسامقربين إلى اللّه سبحانه و لذا حكم المصنف رحمه الله بأن المقصود في المقام إحراز الوجه الواقعي ثمّ إنّ الثمرة بين الطريقين فيما تظهر لو أتى بالظهر مثلا أوّلا من دون قصد الإتيان‌بالجمعة بعدها لتحصيل الواجب الواقعي بل و مع قصد عدمه فتصح الظهر حينئذ على الطريقة الأولى دون الثانية لفرض تعلق الوجوب الشّرعي على كلّ واحدة منهما فيصحّ‌الإتيان بكل واحدة منهما و لو مع القصد إلى عدم الإتيان بالأخرى بخلافه على الثانية إذ وجوب كلّ واحدة منهما حينئذ من باب المقدّمة فلا يصحّ قصد التّقرب‌بالواجب الواقعي حينئذ مع عدم القصد عند الإتيان بأحد المشتبهين إلى عدم الإتيان بالآخر و هو واضح ثم إنّ ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من عدم صحّة قصد التقرّب‌بكل واحد من المشتبهين من حيث كونهما مقدّمة للواقع و إن كان متجها في بادئ النّظر إلاّ أنّه قد حقّق في مسألة دوران الأمر بين الوجوب و غير الحرمة مع كون الشبهةناشئة من فقدان النّصّ صحّة قصد التقرّب بالفعل المحتاط به لأجل حسن الاحتياط فراجع‌ قوله بالنّسبة إلى ما عدا الواجب إلخ‌(١) فيه نظر لأنّ الظاهر تحقّق التّشريع‌بكلّ من المشتبهين لأن التشريع هو إدخال لم يثبت في كونه من الدّين في الدّين لا خصوص ما علم أنّه ليس منه فيه لقبح الأوّل أيضا عقلا بل شرعا أيضا كما اعترف‌به المصنف رحمه الله عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ و حيث لم يثبت كون خصوص كلّ واحد من المشتبهين من الدين يكون الإتيان بخصوص كلّ واحد منهما بقصد كونه‌من الدّين تشريعا قوله مضافا إلى أنّ غاية إلخ‌


‌ [٢]يرد عليه مضافا إلى ما ذكره أنّ محذور التّشريع مشترك بين القول بوجوب الاحتياط و التخيير لأنّ القائل بالثّاني‌يدعي أنّ الواجب عدم المخالفة القطعيّة للواقع و كفاية الموافقة الاحتماليّة فيه و هو يحصل بالإتيان بأحد المشتبهين فيكون القول بالتخيير من شعب القول بالاحتياطلكونه قولا بالاحتياط في الجملة لفرض كون الإتيان بأحدهما لأجل تحصيل الواقع في الجملة لا لأجل وجوبه بالخصوص شرعا فيكون الإتيان به بقصد كونه من الدّين‌تشريعا و لكن هذا مبني على ما عرفته في الحاشية السّابقة من تحقق التشريع فيما لم يثبت كونه من الدّين مطلقا و حينئذ يمكن دعوى كون القول بالاحتياط أولى من القول بالتخيير لحصول‌الواقع بالأوّل بالفرض و الشكّ في حصوله بالثّاني‌ قوله عدم التمكن من تمام إلخ‌ [٣]حاصله دوران الأمر في المقام بين فوات وصف من أوصاف الذات يقينا و بين احتمال‌فوات الذّات و أنّ الأوّل أولى من الثّاني و هو لا يخلو من تأمّل لأنّ نية التقرّب لا تقاس على سائر شرائط العبادة لأن قوامها بها و هي روحها و هي بدونها كالعدم لأنّ‌مطلوبيتها إنّما هي بعنوان حصول التقرّب و الامتثال بها بل ذلك هي الغاية المقصودة منها و يمكن دعوى معارضة فوات مثل هذا الوصف لفوات الذات فيما كان الأوّل‌قطعيّا و الثّاني محتملا كما هو الفرض‌ كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي و عدم لزومه في كل من المتباينين‌ قوله إن اعتبار قصد إلخ‌ [٤]حاصله منع اعتبار قصد التقرّب بخصوص المأتي به تفصيلا و إن ذلك على تقدير تسليمه إنّما هو فيماأمكن تحصيل العلم التفصيلي بالواقع فيه كيف و هو غير مسلّم فيه أيضا و لذا قلنا بجواز الاحتياط فيما أمكن فيه العلم التفصيلي و مرجع ما ذكره هنا في كيفيّة قصدالتقرّب أو الوجه إلى الطّريقة الثانية من الطريقين اللتين ذكرهما قوله قد تقدّم في مسألة إلخ‌ [٥]الظاهر أن مقصوده الإشارة إلى ما حققه في سائر مصنفاته نعم‌قد ذكر شطرا من الكلام في أدلّة التّسامح في بعض مسائل الشّك في التكليف إلا أنا قد أشرنا عند شرح قوله له في ذلك طريقان إلى آخره إلا أنّ ما ذكره هناك ينافي مابنى عليه تحقيق الكلام هنا ثمّ إن تحقيق الكلام في كون الوضوء و الغسل حسنين بالذات دون التيمّم موكول إلى الفقه و أمّا صحّة التقرّب بالأمر الغيري و عدمها و كذا صحّةترتّب الثّواب على موافقته و العقاب على مخالفته و عدمها فقد استوفينا الكلام في ذلك في مبحث المقدّمة و ذكرنا هناك أن ظاهر الفقهاء كون قصد التقرّب‌في الوضوء و الغسل لأجل الأمر الغيري المتعلق بهما و ذكرنا أيضا الإشكال فيه في صيرورة التيمم بمجرّد الأمر الغيري به عبادة كما أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا هنا فمن أراد أن‌يصدع الحق فعليه بمراجعته‌ قوله فإن قلت يمكن إثبات إلخ‌ [٦]هذا من جملة الأدلّة الّتي استدلوا بها على المختار كما أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة و قد قرر التّمسك‌به بوجهين أحدهما ما هو ظاهر المصنف رحمه الله من أنّه إذا علم بالوجوب و تردد الواجب بين أمرين فالأصل بقاء الشغل و عدم الخروج من عهدة التكليف بالإتيان بأحدهمافيثبت وجوب الأوّل منهما بالإجماع إذ الفرض هنا حرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الآخر بالأصل و يرد على التمسّك بالإجماع مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه الله أنّ هذا الإجماع‌ليس بحجة لكون المسألة عقليّة لأنّ مستند المجمعين هو العقل كما أوضحه المصنف رحمه الله لا ورود دليل تعبّدي على ذلك و لا اعتداد بالإجماع في المسائل العقلية كما أشار إليه‌المصنف رحمه الله في المقصد الأوّل عند بيان أدلّة القول بحرمة التجري و أوضحناه هناك و الفرق بينه و بينما أورده المصنف رحمه الله هو عدم الاعتداد بالإجماع فيما علم بمستند المجمعين و بضعفه‌و مبني على ما ذكرنا عدم الاعتداد به في المسائل العقلية مع قطع النظر عن مستندهم و على كلّ تقدير لا يمكن إثبات الوجوب الشّرعي به ثم إن ظاهر المصنف رحمه الله تسليم كون‌هذا الإجماع اصطلاحيا إلا أنّه ادعى عدم إمكان الاستكشاف به عن خطاب شرعي بعد العلم بمستند المجمعين و ضعف دلالته على الوجوب الشّرعي الذي هو المدّعى‌و يمكن أن يقال بعد تسليم صحة الاستكشاف به عن خطاب شرعي إنّ هذا الخطاب لا يزيد على خطابات وجوب الاحتياط فكما أنّها إرشادية لا يثبت بها الوجوب الشرعي‌كذلك المستفاد من الإجماع و مرجع ما ذكرناه مع ما ذكره المصنف رحمه الله إلى منع حجيّة هذا الإجماع أولا و منع الاستكشاف به عن خطاب شرعي ثانيا و منع استفادة الوجوب‌الشّرعي من الخطاب الشّرعي المستفاد منه ثالثا و أمّا التمسّك بالاستصحاب فيرد عليه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه الله أنّه إنّما يتم لو سلّم الخصم ثبوت التكليف بالواقع على ماهو عليه و المحقق القمي رحمه الله ينكر ذلك و يدعي أن القدر المتيقن من تعلق التكليف بالواقع هو حرمة ترك كلّ من الأمرين لا أحدهما لو صادف الواقع كما هو صريح ما نقله‌عنه المصنف رحمه الله و لذا استظهرنا منه في بعض الحواشي السّابقة كون النّزاع في المقام صغرويا نعم لا يرد هذا الإيراد على ما هو ظاهر المصنف رحمه الله هنا من التمسّك بالاستصحاب‌لإثبات كيفية النية بعد الفراغ من أصل وجوب الاحتياط مع أنّه يمكن أن يقال إنّ هذا الدّليل إقناعي لا إلزامي لأن مقتضى الخطاب الشّرعي ثبوت التكليف بنفس الواقع‌بناء على ما هو الحق من وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة لا المعلومات بالتفصيل كيف لا و مقتضى وضعها للمعاني المعلومة جواز المخالفة القطعيّة و المفروض هنا