أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٥٢

أن قبح التكليف المجهول من دون بيان كما ألجأنا إلى عدم تسليم ثبوت التكليف بنفس الأمر فيما نحن فيه كذلك السّبب و الباعث لاكتفائنا بالظنّ في امتثال مطلق الأحكام‌و عدم تسليمنا لثبوت التكليف بنفس الواقع على ما هو عليه المقتضي لوجوب تحصيل القطع بالواقع في مقام الامتثال هو ذلك سيما في أمثال زماننا الّذي‌كثر فيه الاشتباه في الأحكام الواقعيّة و متعلقاتها و هذا على المذهب الحقّ لأهل الحقّ من التخطئة إمّا لعدم تأتي القول بقبح الخطاب بالمجمل و تأخير البيان‌عن وقت الحاجة في الأحكام الواقعية على القول بالتّصويب كما هو واضح و إمّا لأن أهل التّصويب كلّهم أو جلّهم من الأشاعرة النافين لإدراك العقل حسن الأشياءو قبحها و لا وجه للاستناد إلى قبح الخطاب بالمجمل على مذهبهم في نفي تعلّق التّكليف بالواقع على ما هو عليه فلا يرد حينئذ استدراك قوله على مذهب أهل الحق إلى آخره‌بتقريب أن يقال إنّه لا دخل للقول بالتخطئة و التّصويب في نفي تعلق التكليف بالواقع على ما هو عليه و عدمه و لا يترتب على ذلك أثر بالنّسبة إلى قبح تأخير البيان بل المناسب‌لنفي التكليف بالواقع و كفاية الظنّ في مقام الامتثال هو القول بالتخطئة لابتنائه على نفي الأحكام الواقعيّة و كون ما ظنّه المجتهد هو حكم اللّه الواقعي هذاغاية توضيح المقام و هو بعد لا يخلو من نظر لأنّ اختلاف القائلين بالتخطئة و التّصويب إنّما هو في الموارد الخالية من النّصّ لاتفاق الفريقين على القول بالتخطئةفي موارده فإطلاق القول بها أو بالتّصويب أجنبي عن قضيّة تعلق التكليف بالواقع و قاعدة قبح تأخير البيان بل على مذهبنا قد ورد النّص عن النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام في جميع الوقائع حتى أرش الخدش كما ورد في أخبارنا الّتي ادعي تواترها قوله إذ لا إجمال في الخطاب إلخ‌(١) يعني بالنسبة إلى‌المشافهين بهذا الخطاب إذ الإجمال إنّما طرأ بالنّسبة إلينا لأجل بعض الأمور الخارجة و لا يجب على الإمام عليه السّلام إزالة هذا الإجمال إذ اللاّزم حينئذ هو الرّجوع‌إلى القواعد المقررة من جهتهم في موارد الشّبهة و مع فقدها إلى الأصول و الحاصل أنّ القبيح هو الخطاب بما كان مجملا بالذات لا بما طرأ عليه الإجمال‌بعد الخطاب و فهم المراد منه بالنسبة إلى من شارك من خوطب به في مؤدّاه‌ قوله مع أن التكليف بالمجمل إلخ‌


‌ [٢] حاصله منع قبح الخطاب بالمجمل مطلقا و إن كان إجماله‌ذاتيا أيضا و توضيحه أنّ التكليف بالمجمل يتصوّر على وجوه أحدها أن يتعلق التكليف بالواقع من دون علم المكلف به و لا تمكّنه من الوصول إليه و لو بالاحتياطمثل أن يقول ائتني بشي‌ء و أراد به شيئا معيّنا في الواقع و ثانيها أن يتعلق التّكليف بالواقع و كان المكلّف متمكنا من تحصيل العلم به بالاحتياط لا على وجه التفصيل‌بأن قال أكرم بعض هذه الجماعة من العلماء و أراد واحدا معيّنا من العشرة و لكن كان الغرض من الخطاب هو الإطاعة التفصيليّة دون الإجماليّة و ثالثهاكسابقه إلاّ في عدم تعلق الغرض بالإتيان بالواقع بالإطاعة التفصيلية بأن كان المقصود من الخطاب الإتيان بالواقع و لو بالاحتياط و المسلم من قبح الخطاب‌بالمجمل من دون بيان عند الحاجة هو القسمان الأوّلان و إلاّ فلا ريب في صحّة الخطاب على الوجه الأخير كما حكي التصريح به عن جماعة من أواخر المتأخرين منهم الوحيدالبهبهاني قدّس سرّه‌ قوله ففيه أنّه إذا كان إلخ‌ [٣] ظني أن ما ذكره المحقق القمي رحمه الله من فرض وقوع التكليف منجزا غير مشروط بالعلم إنّما هو على سبيل الفرض و مع‌قطع النظر عن قبح الخطاب بالمجمل كما يومي إليه قوله نعم لو فرض و قوله من أين هذا الفرض و أنّى يمكن إثباته و مقصوده أنّه لو فرض وجود هذا الأمر المحال كان‌الاحتياط واجبا و أنّى يمكن إثباته ثمّ إنّ المفروض ثبوت وجوب الشي‌ء لا حصول الإجماع أو ورود النّص عليه فكأنّه قال إذا فرض ثبوت هذا الوجوب بدليل من‌إجماع أو نصّ كان الاحتياط واجبا و إن كان هذا الوجوب لأجل استلزامه المحال محالا فلا يرد حينئذ أنّه إذا كان الوجوب المذكور محالا لأجل استلزامه تأخير البيان‌عن الحاجة لا يمكن قيام دليل شرعي عليه إذ القبيح لا يصير حسنا بقيام دليل شرعيّ عليه بل قيام الإجماع الذي هو من الأدلّة القطعيّة عليه محال و الفرق بينه‌و بين ما أورده المصنف رحمه الله واضح إلا أنّ شيئا منهما غير وارد بعد ما عرفت‌ قوله كان ذلك اعترافا إلخ‌ [٤] يعني اعترافا بعد إنكاره أوّلا قوله غير معقول إلخ‌ [٥] لاستلزامه‌الدور قوله و أمّا ما ذكره من استلزام ذلك إلخ‌ [٦] ظاهر المحقق القمي رحمه الله كون سقوط قصد التعيين محذورا مانعا من تعلق التكليف بالواقع نظرا إلى اشتراطصحة العبادة به فمع تعلق التّكليف بالواقع ينتفي شرط صحّتها و يرد عليه أوّلا عدم اختصاص محلّ الكلام بالتعبديات و لا ريب في عدم اشتراط قصد التّعيين في‌التوصليات و ثانيا منع اشتراطه و لذا قلنا بصحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و ثالثا منع اشتراطه فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع إذ لم يقل به أحد فيماأعلم و رابعا أن سقوط قصد التعيين إنّما حصل بمجرّد التّردد و الإجمال في الواجب سواء قلنا فيه بالاحتياط أو البراءة كما أوضحه المصنف ره‌ قوله قصد التعيين إلخ‌ [٧]يعني تعيين المأمور به الواقعي و إلاّ فالتّعيين في الظّاهر ممكن على القول بالبراءة بل على القول بالاحتياط أيضا على أحد وجهي قصد التقرب‌ قوله له في ذلك‌طريقان إلخ‌ [٨] الأوّل مبني على كون الأمر بالاحتياط في نظائر المقام شرعيّا إذ يصحّ حينئذ أن يقصد التقرب بكل من المشتبهين لصيرورتهما مأمورا بهما بعد تعلّق‌الأمر الشّرعي بهما و الثّاني مبني على كون الأمر به إرشاديا عقليّا كما هو الأظهر و لذا أورد المصنف رحمه الله على الأوّل بما أورده من الوجهين و الوجه فيه أنّ نفس الاحتياططريق إطاعة لما هو واجب في نفس الأمر و لا يمكن تعلق الأمر الشّرعي بما هو طريق الإطاعة و الامتثال و إلاّ لافتقر هذا الأمر أيضا إلى أمر شرعي آخر فيدورأو يتسلسل و من هنا حمل الأمر في قوله تعالى‌ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول على الإرشاد الّذي لا يترتب عليه أثر سوى ما يترتب على نفس الواقع فمرجع الأمر بالاحتياطهو الإرشاد إلى ما فيه من مصلحة المكلف و هي الائتمان بإتيان المشتبهين من خطر مخالفة الواقع و هذا الأمر بمجرّده لا يصلح أن يقصد به التقرب لأنّ حصول‌التقرّب بالعبادة إنّما هو باعتبار حسنها الّذي هو منشأ الأمر بها و لا حسن في المقدّمة العلميّة إلا مجرّد التوصل بها إلى الواقع و هو بمجرّده لا يحصل به التقرب‌كما صرّح به المصنف رحمه الله و بما فيه من الدقة و لذا ضعّفنا ما جعلوه ثمرة لوجوب المقدّمة من صحّة قصد الطاعة بالمقدّمة فيما يعتبر فيه ذلك كما فيما نحن فيه من مثال الظّهرو الجمعة و القصر و الإتمام و وجه الضّعف واضح و ممّا ذكرناه يظهر أيضا أن قصد الوجه المعتبر في العبادة لا يصحّ في المقام بقصد الوجوب العارض للمشتبهين‌