أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص

أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٣٤٧

بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور كما اختاره بعض سادة مشايخنا فلا يجب فيه الاحتياط و بين القول بعدم جوازها كما اختاره المصنف رحمه الله فيجب و الوجه‌فيه أن الأول مبني على عدم كون العلم الإجمالي في غير المحصور مقتضيا لوجوب الاحتياط كما قرّره المصنف رحمه الله في الدليل الخامس لأصل المسألة و مع الشّكّ في كون‌المورد من قبيل المحصور و غير المحصور لا يبقى لنا العلم بوجود المقتضي لوجوب الاجتناب فيعمل فيه بأصالة البراءة لعدم المانع منه حينئذ و الثّاني مبني على تسليم‌وجود المقتضي في غير المحصور و إبداء المانع من إجماع أو لزوم عسر و نحوهما و مع الشك في وجود المانع يعمل المقتضي عمله فإن قلت إنّ الأمر في المقام على‌القول بعدم جواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور دائر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين لأن المورد في الواقع إن كان من قبيل المحصور يجب الاجتناب عن جميع‌أطرافه و إن كان من قبيل غير المحصور يجب الاجتناب عن مقدار الحرام خاصّة و مع دوران الأمر بين الأقل و الأكثر يجب الأخذ بالمتيقن و نفي الزّائد بالأصل قلت‌نعم و لكنه إنّما يتم في ما دار الأمر فيه بين الأقل و الأكثر في نفس الأحكام دون طرق امتثالها و إطاعتها و الاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم‌المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية له في نفسه مع قطع النظر عن التوصّل به إلى امتثال الحكم المحتمل أو المعلوم إجمالا و الوجه فيه أنّ العقل إنّما يستقل بقبح التكليف‌بلا بيان في ما وجب البيان على الشّارع كما في نفس الأحكام الواقعية بخلاف طرق امتثالها لكون كيفية امتثالها موكولة إلى طريقة العقلاء في امتثال أحكام‌الوالي فمع الشك في بعض شرائط الامتثال لا يمكن دفع احتماله بأصالة البراءة بل العقل مستقل حينئذ بوجوب الاحتياط تحصيلا للبراءة عن التكليف المعلوم‌تفصيلا أو إجمالا و لذا قلنا بكون مقتضى الأصل وجوب تقليد المجتهد الحيّ الأعلم و عدم جواز تقليد الميّت و غير الأعلم بل الأمر كما وصفناه من وجوب الاحتياطفي موارد الشّكّ على القول بجواز المخالفة القطعيّة أيضا لوجود المقتضي و عدم المانع أمّا الأوّل فلفرض العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات و أمّا الثّاني‌فلفرض الشك في كون المورد من قبيل غير المحصور حتّى يكون المقتضي مقارنا لوجود المانع و الأصل عدمه و ما تقدم من منع وجود المقتضي في غير المحصور على هذاالقول ضعيف يظهر وجهه ممّا عرفت‌ قوله و عن كاشف اللّثام إلخ‌(١) يقرب منه ما حكي عن بعضهم من جعل الضّابط لزوم العسر في الاجتناب و عدمه فما يلزم من‌اجتنابه عسر فهو غير محصور و ما يلزم فيه ذلك فهو محصور و أورد عليه بكون الضّابط غير حاصر إذ ربّ مورد من موارد غير المحصور لا يلزم من الاجتناب فيه‌عسر كما إذا اشتبه إناء في أواني بلد يمكن للمكلّف التحرّز عنها من دون عسر و لو بالسّكنى في مكان آخر و ربّما يجعل المرجع فيه العرف من دون اعتبار عسر عدّه مطلقاأو في زمان قصير و هو حسن إن كان عنوان المحصور و غير المحصور واردين في الكتاب و السّنة و قد تقدم الكلام فيه‌ قوله و يمكن أن يقال إلخ‌


‌ [٢] لا يذهب عليك أن مقتضى‌هذا الوجه جواز المخالفة القطعيّة و هو غير مرضي عند المصنف رحمه الله و قد تقدّم تصريحه بالتأمّل فيه مع أن هذا الضّابط أيضا لا يزيد إلاّ التحير في موارد الشّكّ لأنّه‌كثيرا ما يشك في بلوغ أطراف الشّبهة إلى حيث لا يعتنى بالعلم الإجمالي فيها عند العقلاء و عدمه كما صرّح به في الإحالة إلى العرف و ضبطه بعسر العدّ بزمان قصير قوله و نحوه ما إذا علم إلخ‌ [٣] عليه يكون وجوب الفحص في العمل بالظواهر إمّا لأجل كون الشبهة فيها من قبيل الكثير في الكثير أو من قبيل المحصور و على تقدير كونها من قبيل غيرالمحصور يمكن الفرق بينها و بين غيرها من موارد غير المحصور بأن اعتبار الظواهر من باب الظّهور النّوعي و هذا الظّهور يسقط بالعلم الإجمالي بوجود صارف عن‌بعضها مختف عنا و إن كانت الشبهة غير محصورة بخلاف الأواني الغير المحصورة الّتي علم بنجاسة بعضها لأنّ المانع من إجراء أصالة الطّهارة فيها هو العلم الإجمالي‌بنجاسة بعضها و مع عدم الاعتداد به لأجل اتساع دائرة الشّبهة يرتفع المانع من إجراء الأصل اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ العلم الإجمالي الذي لا يعتنى به عند العقلاءلا يصدم في الظهورات العرفيّة أيضا مطلقا و لعلّه في بعض الموارد لا يخلو من تأمل إلا أن يبلغ اتساع دائرة العلم الإجمالي إلى حيث يعدّ وجوده فيه كالعدم و بالجملة أنّ‌مدار الظواهر على الظهور النّوعي عرفا فإن بقي هذا الظهور مع العلم الإجمالي المذكور فهو و إلاّ فلا اعتداد بمثله سواء كان العلم الإجمالي في مورده معتنى به‌عند العقلاء أم لا قوله بالوقائع الّتي تقع إلخ‌ [٤] غير خفي أن مراد من جعل ضابط غير المحصور عسر العدّ مطلقا أو في زمان قصير هو عدّ هذه الوقائع المحتملة و حينئذ لا يردعليه ما تقدم من المصنف رحمه الله من النقض بأوقية من طعام تبلغ ألف حبة فتدبّر قوله فالظّاهر أنّه ملحق إلخ‌ [٥] يعني حكما و إن كان ملحقا بغير المحصور موضوعا و لا يخفى أنّ دعوى‌لحوقه موضوعا بالمحصور أو غيره فرع وجود ضابط في التمييز بينهما و قد زيف المصنف رحمه الله الضّوابط المذكورة لتمييزهما و مع تسليمهما فهي مختلفة لأنّه على ما ذكره المحقّق‌الثّاني من الرّجوع فيه إلى العرف ففي لحوقه بالمحصور و غيره وجهان من فرض عدم حصر آحاد المشتبهات و من أن المدار في المحصور و غير المحصور قلة و كثرة على نسبة مجموع‌المحرمات إلى المشتبهات دون آحادها و نسبة خمسمائة إلى ألف و خمسمائة كنسبة الواحد إلى الثلاثة فيكون من قبيل المحصور لأنّ الأمر بالاجتناب إنّما تعلق بمجموع المحرّمات‌فيعتبر نسبة المجموع إلى المشتبهات و أمّا على ما نقله عن كاشف اللّثام فهو لاحق بغير المحصور و هو واضح و أمّا على ما احتمله المصنف رحمه الله فهو لاحق بالمحصور لفرض اعتبارالعلم الإجمالي في مورده‌ قوله لأن الأمر معلّق إلخ‌ [٦] توضيحه أنّ مدار الفرق بين المحصور و غير المحصور من حيث قلة المحتملات و كثرتها على كون جريان الأصل في أحدهامعارضا بجريانه في غيره و عدمه فإذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف و خمسمائة كان الحرام مجموع الخمسمائة و محتملاته المتباينة الّتي يحتمل كون واحد منهاحراما و الباقي مباحا ثلاثة لعدم إمكان فرضها أربعة فصاعدا لأنّه إذا فرض حرمة الواحد من الأربعة أو الزّائد عليها فالباقي أيضا لا ينفك عن الحرام الواقعي‌و حينئذ لا يمكن فرض التعارض بين المحتملات في جريان أصالة البراءة كما هو المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة و ممّا ذكرناه يظهر توضيح المراد بقوله و أمّاما عدا هذه الثلاثة إلى آخره‌ قوله فحكمها يظهر ممّا ذكرنا إلخ‌ [٧] في إطلاقه نظر من وجهين أحدهما أن من الشبهات الحكمية أيضا قد تفرض غير محصورة اللّهمّ إلاّ أن‌يكون نظره إلى عدم وجوده في الخارج و ثانيهما أن مختار المصنف رحمه الله في تعارض النّصين هو التخيير دون الاحتياط اللّهمّ إلاّ أن يكون نظره إلى مقتضى القاعدة مع قطع النّظر