حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٣٧ - نقل كلام السيد الصدر في المقام
قوله : مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا [١].
(١) يعني مع فرض عدم المرجّح لو قلنا بالترجيح هنا بناء على القول بثبوت القرآن بخبر الواحد وكون كلّ قراءة من صاحبها رواية عن النبي ٦ فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد ، أو مطلقا ولو كان هنا مرجّح بناء على القول بعدم ثبوت القرآن بخبر الواحد ، أو كون القراءات اجتهادات ، أو اختصاص المرجّحات بالأخبار المتعارضة بمدلولها الأولي وعدم شمولها لما يحصل بها التعارض في مدلول الآية ، ولا ريب أنّ الاحتمال الثاني أظهر بل متعيّن ، فافهم.
قوله : على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني [٢].
(٢) أشار بالوجهين إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة [٣] وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب [٤] وفي عاشر التنبيهات الملحوقة بالاستصحاب في رسالة الاستصحاب [٥] ، واختار في المواضع المذكورة التفصيل بين ما أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله : أكرم العلماء كل يوم ، فقام الإجماع مثلا على حرمة إكرام زيد العالم يوم
[١] فرائد الأصول ١ : ١٥٨.
[٢] فرائد الأصول ١ : ١٥٨.
[٣] [لم نعثر عليه في مظانه].
[٤] المكاسب ٥ : ٢٠٧.
[٥] فرائد الأصول ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤.