حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٥٥ - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
قوله : ومما يمكن أن يستدلّ به أيضا زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلة حجية الظواهر وإجماعي العلماء وأهل اللسان [١].
(١) محصّله : أنّ الأخبار المتواترة معنى الواردة في عرض الأخبار على الكتاب والأمر بالرجوع إليه دالّة على حجية ظواهر الكتاب للمخاطبين بالأخبار المزبورة مع أنّهم غير المخاطب من الكتاب ، فثبت حجية ظواهر الكتاب على بعض من لم يكن مخاطبا بها وهو المخاطب بالأخبار المزبورة ، وبضميمة أدلة الاشتراك في التكليف يتمّ المطلوب.
لكن لا يخفى أنّ الاستدلال المذكور يتوقف على مقدمات ثلاثة :
الأولى : العلم بأنّ ما يكون عندنا ظاهرا من هذه الأخبار يكون ذلك بعينه ظاهرا منها عند المخاطبين المشافهين ، وإلّا فلقائل أن يقول إنّ ما نفهمه منها من ظهورها في حجية الكتاب لعله لم يكن ظاهرا عندهم ، بل كانوا يفهمون منها غير ما نفهمه. لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا ، ودعوى العلم بموافقة الظاهر عندنا للظاهر عندهم قريبة ، بل يمكن أن يقال إنّا نقطع بصدور هذا المضمون عنهم : ولا يهمّنا إثبات موافقة الظاهرين من بعد ذلك.
الثانية : أن تكون أدلة الاشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصولية كجريانها في المسائل الفقهية لتشمل ما نحن فيه من حجية ظاهر الكتاب ، والظاهر أنّه كذلك فيما كان مما يتوقف عليه استنباط المسائل الفرعية على ما هو المحقق في محلّه.
الثالثة : العلم بأنّ حالنا بالنسبة إلى ظواهر الكتاب كحالهم ، فلو احتمل
[١] فرائد الأصول ١ : ١٦٦.