حاشية فرائد الأصول
(١)
تقسيم حالات المكلف
٨ ص
(٢)
حصر الأصول العملية ومجاريها
١٢ ص
(٣)
المراد بالقطع
٢٢ ص
(٤)
وجوب متابعة القطع
٢٢ ص
(٥)
قابلية القطع لردع الشارع عنه
٢٤ ص
(٦)
إطلاق الحجة على القطع والمراد منه
٣٤ ص
(٧)
انقسام القطع إلى الطريقي والموضوعي
٤١ ص
(٨)
الشك في أنّ القطع مأخوذ على نحو الطريقية أو الموضوعية
٤٧ ص
(٩)
قيام الأمارات والأصول مقام القطع
٤٧ ص
(١٠)
انقسام الظن إلى الطريقي والموضوعي
٦٤ ص
(١١)
الأول الكلام في التجري
٦٨ ص
(١٢)
التنبيه على أمرين في المقام
٦٨ ص
(١٣)
جريان النزاع في غير القطع من الأدلة
٧٢ ص
(١٤)
جريان النزاع في القطع الموضوعي
٧٣ ص
(١٥)
هل التجري مسألة عقلية أو كلامية أو فقهية؟
٧٣ ص
(١٦)
أدلة حرمة التجري
٧٦ ص
(١٧)
ما أورد على حرمة التجري
٧٨ ص
(١٨)
أدلة القول بعدم حرمة التجري
٨٤ ص
(١٩)
تفصيل صاحب الفصول في التجري
٨٦ ص
(٢٠)
هل حرمة التجري شرعي أو عقلي؟
٩١ ص
(٢١)
ملاك الأمر الإرشادي والفرق بينه وبين الأمر المولوي
٩٢ ص
(٢٢)
أقسام الأمر الإرشادي
٩٦ ص
(٢٣)
التجري بالقصد إلى المعصية
٩٩ ص
(٢٤)
أقسام التجري
١٠٣ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١٠٨ ص
(٢٦)
توجيه مقالة الأخباريين
١٠٩ ص
(٢٧)
مناقشة الأخباريين
١١٣ ص
(٢٨)
كلام المحدّث الاسترابادي
١١٥ ص
(٢٩)
كلام السيد الجزائري
١١٧ ص
(٣٠)
كلام المحقق البحراني
١١٩ ص
(٣١)
التنبيه الثالث قطع القطّاع
١٢٩ ص
(٣٢)
مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء
١٣١ ص
(٣٣)
توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع
١٣١ ص
(٣٤)
كلام صاحب الفصول في المقام
١٣٥ ص
(٣٥)
التنبيه الرابع العلم الإجمالي
١٣٩ ص
(٣٦)
الكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين
١٣٩ ص
(٣٧)
الامتثال الإجمالي
١٤١ ص
(٣٨)
صور العلم الإجمالي
١٦٣ ص
(٣٩)
العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي
١٦٤ ص
(٤٠)
موارد توهم جواز مخالفة العلم ومناقشتها
١٦٦ ص
(٤١)
المخالفة الالتزامية
١٧٤ ص
(٤٢)
المخالفة العملية للعلم الإجمالي
١٨٦ ص
(٤٣)
العلم الإجمالي كالتفصيلي في المنجزية
١٨٧ ص
(٤٤)
العلم الإجمالي علّة تامة أو مقتض للتنجز
١٨٧ ص
(٤٥)
جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
١٨٨ ص
(٤٦)
عدم الفرق بين الدماء والأعراض والأموال وغيرها
٢٠٩ ص
(٤٧)
الاحتياط في الشبهات غير المحصورة
٢٠٩ ص
(٤٨)
لو كانت المخالفة لخطاب مردد
٢١٢ ص
(٤٩)
تردد التكليف بين شخصين
٢١٦ ص
(٥٠)
الكلام في أحكام الخنثى
٢٢٥ ص
(٥١)
إمكان التعبد بالظن
٢٤١ ص
(٥٢)
أدلة ابن قبة
٢٤٣ ص
(٥٣)
وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
٢٤٧ ص
(٥٤)
وجه التعبد بالاصول
٢٥٩ ص
(٥٥)
وجوه القول بالتصويب
٢٦٦ ص
(٥٦)
الاستدلال على التخطئة بوجوه
٢٦٩ ص
(٥٧)
الاستدلال على التصويب بوجوه
٢٧٢ ص
(٥٨)
أصالة حرمة العمل بالظن
٢٩٠ ص
(٥٩)
القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
٣٠٦ ص
(٦٠)
أدلة حجية الظهورات
٣٠٨ ص
(٦١)
أدلة القول بعدم حجية ظواهر الكتاب
٣١٢ ص
(٦٢)
نقل كلام السيد الصدر في المقام
٣٢٥ ص
(٦٣)
تحريف القرآن
٣٤٠ ص
(٦٤)
حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
٣٤٩ ص
(٦٥)
تفصيل صاحب الحاشية في المقام
٣٦٠ ص
(٦٦)
القسم الثاني ما يستعمل لتشخيص الظواهر
٣٦٤ ص
(٦٧)
أدلة حجية قول اللغوي
٣٦٥ ص
(٦٨)
هل نقل الإجماع من نقل الكاشف أو المنكشف
٣٦٨ ص
(٦٩)
إشكال شمول أدلة حجية خبر الواحد للإجماع
٣٦٩ ص
(٧٠)
الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة
٣٧٩ ص
(٧١)
أنحاء حكاية الإجماع
٣٨٠ ص
(٧٢)
محامل دعوى إجماع الكل
٣٨٨ ص
(٧٣)
حكم المتواتر المنقول
٣٩٥ ص
(٧٤)
الكلام في تواتر القراءات
٣٩٧ ص
(٧٥)
حجية الشهرة
٣٩٨ ص
(٧٦)
الإشكال على حجية الشهرة
٤٠٣ ص
(٧٧)
هل تكون الشهرة موهنة للخبر المعتبر؟
٤٠٥ ص
(٧٨)
تعريف الخبر المتواتر ووجه حجيته
٤٠٦ ص
(٧٩)
ما يعتبر في الخبر المتواتر
٤٠٩ ص
(٨٠)
ثبوت الحكم بالخبر يتوقف على مقدمات
٤٢٢ ص
(٨١)
اصولية مسألة حجية خبر الواحد
٤٢٣ ص
(٨٢)
قطعية صدور ما في الكتب من الأخبار
٤٢٥ ص
(٨٣)
أدلة المانعين من حجية الخبر
٤٢٧ ص
(٨٤)
أدلة القائلين بحجية الخبر
٤٣٢ ص
(٨٥)
الاستدلال بالآيات على حجية خبر الواحد
٤٣٢ ص
(٨٦)
الاستدلال بآية النبأ
٤٣٢ ص
(٨٧)
الاستدلال بآية النفر
٤٦٤ ص
(٨٨)
الاستدلال بآية الكتمان
٤٧٣ ص
(٨٩)
الاستدلال بآية الذكر
٤٧٤ ص
(٩٠)
الاستدلال بآية الاذن
٤٧٨ ص
(٩١)
الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
٤٨١ ص
(٩٢)
الاستدلال بالإجماع على حجية خبر الواحد
٤٨٤ ص
(٩٣)
الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد
٤٨٤ ص
(٩٤)
الاستدلال بدليل العقل على حجية خبر الواحد
٤٨٦ ص
(٩٥)
الاستدلال بوجه آخر على حجية خبر الواحد
٤٨٩ ص
(٩٦)
الأدلة العقلية على حجية الظن
٤٩١ ص
(٩٧)
دليل الانسداد
٥٠٩ ص
(٩٨)
مقدمات الانسداد
٥٠٩ ص
(٩٩)
قاعدة لا حرج
٥٣٩ ص
(١٠٠)
نسبة أدلة نفي العسر والحرج إلى قاعدة الاحتياط
٥٦٦ ص
(١٠١)
التعارض بين أدلة النهي عن الظن وبين قاعدة الحرج
٥٧٠ ص
(١٠٢)
الإيراد الثالث على لزوم الحرج
٥٧٤ ص
(١٠٣)
الرد على الاحتياط بوجوه أخر
٥٧٧ ص
(١٠٤)
التبعيض في الاحتياط مع عدم التمكن من الاحتياط التام
٥٨٠ ص
(١٠٥)
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
٥٩٢ ص
(١٠٦)
الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده
٥٩٤ ص
(١٠٧)
ردّ البعض دليل الانسداد
٥٩٦ ص
(١٠٨)
تنبيهات أربعة في المقام
٥٩٧ ص
(١٠٩)
اعتبار الظن في المسألة الأصولية
٥٩٩ ص
(١١٠)
المراد بالاحتياط في العمل بالطرق المشكوكة
٦٠٤ ص
(١١١)
هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة
٦١١ ص
(١١٢)
تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف والحكومة
٦١٤ ص
(١١٣)
طرق التعميم من حيث الأسباب على الكشف
٦١٨ ص
(١١٤)
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
٦٣٠ ص
(١١٥)
خروج الظن القياسي على الكشف
٦٤١ ص
(١١٦)
قيام الظن على حرمة العمل ببعض الظنون
٦٤٧ ص
(١١٧)
عدم الفرق بين الظن الحاصل في الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا واسطة ومع الواسطة
٦٥٧ ص
(١١٨)
حجية الظن المتعلق بالحكم الفرعي والمتعلق بالمسائل الاصولية
٦٥٧ ص
(١١٩)
عدم حجية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
٦٦١ ص
(١٢٠)
حجية الظن في الأمور الخارجية
٦٦٢ ص
(١٢١)
أقسام مسائل أصول الدين
٦٦٣ ص
(١٢٢)
ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
٦٦٥ ص
(١٢٣)
وجوب جميع المعارف
٦٦٧ ص
(١٢٤)
ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي
٦٧١ ص
(١٢٥)
التدين والاعتقاد بالضروريات
٦٧١ ص
(١٢٦)
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن
٦٧٣ ص
(١٢٧)
وجود العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
٦٧٤ ص
(١٢٨)
هل الظن المطلق يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا؟
٦٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص

حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٧٢ - جريان النزاع في غير القطع من الأدلة

الفحص مقبول وقبله غير مقبول ، هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمرية.

وأمّا الموافقة الاتفاقية كذلك كما لو فرض أنّ المكلّف قطع بوجوب شيء باعتقاد أنّه مأمور به بأمر والده ، وفعله بهذا العنوان والداعي فتبيّن أنّه واجب بأمر الشارع مثلا ، فإن كان واجبا توصليا غير مشروط بقصد القربة فلا إشكال في موافقة الأمر والإطاعة ، ويترتّب عليه ثواب الانقياد به ، وإن كان تعبّديا مشروطا فيه قصد القربة ، فإن قلنا : بأنّ قصد القربة بعمل لا يتحقق إلّا بقصد أمره المتعلّق به فالعمل باطل لم يحصل به إطاعة ولا امتثال ولا استحقاق ثواب ، وإن قلنا : بأنّه يكفي في القربة كون العمل بداع إلهي كما هو الحقّ المحقّق عندنا في محلّه ، فإنّه عمل صحيح موافق للأمر وقد حصل به الإطاعة واستحقاق المثوبة ، ولا بأس بالتزام ذلك وإن استبعده بعضهم.

قوله : لكن الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع [١].

(١) لا بدّ أوّلا من تحرير محلّ النزاع ببيان أمور ثلاثة :

الأوّل : أنّ هذا النزاع يجري في سائر الأدلّة من الأصول والأمارات والأدلة الظنية والقطعية ، ويجمعها أنّ الأحكام الفعلية باعتقاد المكلّف هل يوجب مخالفتها عقابا لو تخلّفت عن الواقع ولم يحصل المخالفة بالنسبة إلى الأحكام الواقعية أم لا؟ وحينئذ جعل المصنف هذا البحث من مباحث خصوص القطع لا وجه له [٢].


[١] فرائد الأصول ١ : ٣٧.

[٢] أقول : لعل وجهه أنّ سائر ما ذكر قائم مقام القطع على مذاق المصنف فيجري فيها النزاع