حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٢٩٨ - أصالة حرمة العمل بالظن
فحاله حال الأصل في ورود الظن عليه كما مرّ ، وإن كان معارضا للظن على تقدير حجيته بأن كانا متباينين فحينئذ يتصور التخيير.
قوله : وثانيا : أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه [١].
(١) قد عرفت سابقا أنّ حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على الظن مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص من الشارع ، وأصالة الإباحة على تقدير صحّة جريانها في المقام ترخيص من الشارع فلا يحكم العقل بالحرمة في مورده.
قوله : ومنها أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد [٢].
(٢) التحقيق في جوابه أن يقال :
أوّلا : أنّ الدوران المذكور فرع الشك ، ونحن لا نشك بحكم العقل المستقلّ بعدم جواز الاكتفاء بالظنّ بعد العلم بثبوت التكليف الواقعي في الواقعة ، لأنّ الاشتغال اليقيني موجب لليقين بالفراغ بحكم العقل.
وثانيا : أنّ مورد قاعدة الاشتغال أو البراءة في الشك بين التخيير والتعيين إنّما هو في التكليفيات لا الوضعيات ، وكون الظن طريقا أو ليس بطريق حكم وضعي وليس مورد القاعدة ، نعم من جعل المقام من الشك في حرمة العمل بالظن تكليفا كما يظهر من المصنف وقد مرّ ما فيه ، فالجواب الثاني ساقط ويبقى الجواب الأول.
[١] فرائد الأصول ١ : ١٢٩.
[٢] فرائد الأصول ١ : ١٢٩.