حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٦٩ - موارد توهم جواز مخالفة العلم ومناقشتها
قوله : ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم وللآخر درهمان فتلف أحد الدراهم [١].
(١) لا يخفى أنّ أخذ الثالث للنصفين أعني الدرهم المشترك لا يوجب علمه بعدم انتقال كلا النصفين ، بل يعلم بعدم انتقال أحد النصفين ، وهذا عين الإجمال فأين العلم التفصيلي؟ نعم لو جعل نفس حكمهم بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا ، فما كان مثالا في الفرض قد تركه وأتى بما لم يكن مثالا كما في المثال السابق بعينه وقد ذكرنا.
قوله : ومنها ما لو أقرّ بعين لشخص ثم أقرّ بها للآخر [٢].
(٢) من الواضح أنّ اجتماع العين والقيامة عند واحد وبيعهما بثمن واحد لا يخرج الإجمال إلى التفصيل ، إذ كما أنّ المحرّم من بين العين والقيامة غير معلوم تفصيلا كذلك المحرّم فيما يقابل إحداهما من الثمن غير معلوم تفصيلا وقد مرّ نظيره ، نعم ما ذكره من أمثلة التحالف مطابق لما رامه ، ويحتاج إلى التوجيه على مذاق المصنف ; من منع معقولية عدم حجية القطع. أما على ما اخترناه من معقولية الردع عن العمل بالعلم لا نحتاج إلى توجيه ، بل نفس إمكان عدم حجية العلم توجيه للأمثلة ، فتدبّر.
قوله : فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ [٣].
(٣) ظاهر كلامه (قدسسره) انحصار التوجيه في الأمور الثلاثة التي ذكرها
[١] فرائد الأصول ١ : ٨١.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٨١.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٨٢.