حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٤٤ - الامتثال الإجمالي
كاشفا عن ثبوت الحكم في الواقع ، لأنّ ذلك على طريق العادة المتعارفة ، وأنّ تحصيل العلم بالمطلوب مفصّلا ثم إتيانه مميّزا أسهل على كل أحد من إتيان جميع محتملات المطلوب مع ترك تحصيل العلم التفصيلي ، وليست السيرة الكاشفة إلّا ما كان على خلاف العادة المتعارفة بين الناس في سائر أمورهم.
قوله : بل ظاهر كلام السيد الرضي (;) في مسألة الجاهل بوجوب القصر [١].
(١) الأظهر أنّ كلام الرضي ; لا ربط له لما نحن فيه ، بل مراده أنّ الإجماع واقع على بطلان صلاة من جهل بأحكام الصلاة ومن جملتها القصر والإتمام ، إذا لم يأت بها على الوجه الذي أمر بها في الواقع ، وحينئذ استشكل في صحّة صلاة الجاهل بالقصر الواجب عليه وإتيان الصلاة تماما مخالفا لما أمر به ، وليس مراده دعوى الإجماع على بطلان صلاة الجاهل بأحكام الصلاة لو أتى بالمأمور به الواقعي بوجه الاحتياط أو اتفاقا ، وما ذكرنا يظهر من التأمل في تمام كلامه ; وجواب أخيه السيد المرتضى (قدسسره) ، ولا بأس بنقل كلامهما (رحمهماالله) حتى يظهر ما استظهرنا منهما.
نقل الشهيد ; في الذكرى [٢] على ما حكي عنه عن السيد الرضي ; أنه سأل أخاه المرتضى (قدسسره) فقال : إنّ الإجماع واقع على أنّ من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة ، والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة ، فأجاب المرتضى ; بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور ، انتهى.
[١] فرائد الأصول ١ : ٧٢.
[٢] ذكرى الشيعة ٤ : ٣٢٥.