حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٦٤٥ - خروج الظن القياسي على الكشف
إلى هذا الوجه والجواب الثاني والرابع في ذيل الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي أقامها على حجية الظن ، وفي مبحث القياس أشار إلى الجواب الثاني وزيّفه واختار الوجه الرابع ، إلّا أنّه في أواخر مباحث الاجتهاد أشار إلى الجواب الثاني واختاره بعد ما قواه ، ونسب إليه صاحب الفصول ; [١] الوجه الثالث أيضا وزيّفه واختار هو الوجه الخامس ، ولعله وجده في كلامه في غير هذه المواضع التي ذكرنا.
قوله : والحاصل أنّ الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر [٢].
(١) ما عرفنا بعد معنى انفتاح باب العلم بالنسبة إلى حرمة العمل بالقياس مع قطع النظر عن منع الشارع.
قوله : الرابع أنّ مقدمات دليل الانسداد ، إلى آخره [٣].
(٢) هذا الجواب بظاهره واضح الفساد مشتمل على فرق غير فارق وكأنه خرص وتخمين ، وغاية ما يمكن في توجيهه وتوضيحه أن يقال : إنّ مقدمات الانسداد إنما تنتج حجية بعض الأمارات تعبدا قضية مهملة لا من باب حصول الظن ، وحينئذ يمكن المنع عن القياس حتى ينحصر ما هو حجة من الأمارات في غيره قضية مهملة فيؤخذ بالكل ، ومع تعارض بعضها مع بعض يؤخذ بالأقوى منها وهو ما أوجب الظن الفعلي.
وفيه : أنّ مقدمات الانسداد لا تنتج إلّا حجية الظن لرجحانه على غيره في حكم العقل لا حجية الأمارة ، ولو سلّم فإنّما تنتج حجية الأمارات من حيث
[١] الفصول : ٢٨٣ ـ ٢٨٥.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٥٢٣.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٥٢٣.