حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤٨٦ - الاستدلال بدليل العقل على حجية خبر الواحد
قوله : وثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل ـ إلى قوله ـ وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها [١].
(١) يمكن دفعه بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف والنافية له ، وحينئذ يحتاج الدليل إلى ضم هذه المقدمة إليه لينتج تمام المطلوب.
قوله : وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة [٢].
(٢) هذا جواب رابع لأصل الاستدلال ينبغي ذكره منفصلا عن الجواب الثالث وبيانه : أنّ مقتضى هذا الدليل هو الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور احتياطا للتوصل إلى الأخذ بالأخبار الصادرة بحسب نفس الأمر ، ولا يثبت بذلك حجية آحاد الأخبار كما هو المطلوب بحيث تصلح لصرف ظواهر الكتاب والسنة وتخصيص عموماتهما وتقييد مطلقاتهما ، إذ الأخذ بكل واحد من الأخبار حينئذ من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجة وهو لا يزاحم الظواهر الثابتة الحجية بالفرض.
قوله : الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر [٣].
(٣) لم نجد في الوافية من هذه القيود عينا ولا أثرا ، وإنّما عنون الخبر المجرد عن القرائن القطعية وذكر فيه قولين واختار هو الحجية مستدلا بوجوه أولها أنا
[١] فرائد الأصول ١ : ٣٦٠.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٣٦٠.
[٣] فرائد الأصول ١ : ٣٦١.