حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٥٣٥ - مقدمات الانسداد
ويلزمه وجوب فعل الفوائت إلى أن يتضيق وقت الحاضرة ، وهكذا بالنسبة إلى جميع أوقات الصلوات اليومية فيلزم الحرج.
قوله : لأنّ مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلة نفي الحرج [١].
(١) الفرق بين الشقّين المشار إليهما بقوله إن كان ، وإن كان مشكل كما لا يخفى ، والمناسب للتشقيق في المقام أن يقول : إنّ مرجعه إن كان إلى منع قاعدة الحرج رأسا ففيه أنّها ثابتة بالأدلة الثلاثة بل الأربعة ، وإن كان إلى منع تقدمها على العمومات المثبتة للتكاليف ففيه أنّ أدلتها حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ، أو يقول : إن كان مرجعه إلى منع قاعدة الحرج وحكومتها على العمومات ففيه أنها ثابتة بالأدلة الأربعة وحاكمة على العمومات ، وإن كان إلى ثبوت المخصص في المقام لقاعدة الحرج ففيه أنّه لا معارض لها إلّا العمومات المحكومة.
قاعدة لا حرج
قوله : ولا يخفى أنّ منعه في غاية السقوط ـ إلى قوله ـ مما ثبتت بالأدلة الثلاثة بل الأربعة [٢].
(٢) وحيث انجرّ الكلام إلى التكلم في إثبات أصل القاعدة لا بأس بأن نشير إلى جميع ما يناسب المقام في التكلم في هذه القاعدة على وجه الاختصار في
[١] فرائد الأصول ١ : ٤٠٧.
[٢] فرائد الأصول ١ : ٤٠٧.