حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٣٦ - نقل كلام السيد الصدر في المقام
أقوى في الدلالة على المفهوم فيخصّص به عموم المفهوم في قراءة التخفيف.
وقد يقال : إنّ ما ذكرنا سابقا من ظهور انفهام كون الغاية الطهر والاغتسال معا وإن لم يكن ظاهرا إلّا أنّه وجه للجمع ، وهو أيضا حسن.
وقد يقال : إنّ المراد بالتطهّر هو غسل الفرج لا الاغتسال كما هو قول في المسألة فيرتفع التعارض.
وفيه : أنّ التعارض باق بالنسبة إلى ما بعد النقاء وقبل غسل الفرج بحاله ، فلا بدّ من الجمع بأحد الوجوه المذكورة ، مع أنّ حمل التطهّر على غسل الفرج خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة ، ولا يخفى أنّه إن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة ولم نقل بتواترها فالحال بذلك المنوال بعينه.
قوله : وعلى الثاني فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة [١].
(١) على تقدير عدم تواتر القراءات لا وجه لجواز الاستدلال بكلّ قراءة ، لأنّها إما اجتهادات من القرّاء في قراءة ما نزل بوجه واحد ، وإما إخبار عن روايتها كذلك ، ومن الواضح عدم حجية اجتهادهم ، وكذا روايتهم لأنّهم من آحاد المخالفين على ما سمعت من كلام المحدّث الجزائري ، وما ورد من قوله (عليهالسلام) : «اقرءوا القرآن كما يقرأ الناس» [٢] إنّما يثبت به جواز القراءة لا العمل به وهو إجماعي.
[١] فرائد الأصول ١ : ١٥٨.
(٢) الوسائل ٦ : ١٦٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٤ ح ١.