نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١ - تذنيبات
وأمّا بطلان القسمين فظاهر.
الثاني : شرط دليل الخطاب عند القائلين به ، ألا يظهر أولويّة ولا مساواة في المسكوت عنه للمنطوق ، فيكون موافقه ، كما لو قال : ضحّوا بشاة ، فإنّه قد يتوهّم متوهّم أنّه لا يجوز التضحية بشاة عوراء ، فإذا قال : ضحّوا بشاة عوراء ، كان ذلك أدلّ على التضحية بما ليست عوراء.
وكذا لو قال : «لا تقتلوا أولادكم» يتوهّم [١] أنّه لم يرد النّهي عن قتلهم عند خشية الإملاق ، فإذا قال : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ)[٢] كان أدلّ على المنع من قتلهم عند عدم الخشية.
وألا يكون قد خرج مخرج الأغلب ، كما في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا)[٣] ، لأنّ الباعث على التخصيص هو العادة ، فإنّ الخلع لا يجري غالبا إلّا عند الشّقاق.
وإذا احتمل أن يكون سبب التخصيص هو العادة ، لم يغلب على الظنّ أنّ سببه نفي الحكم عمّا عداه.
وكذا يشترط عدم عموم المذكور ، كما في قوله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ)[٤].
وألا يكون لسؤال سائل ، كما لو قال : «أفي سائمة الغنم زكاة»؟ فقال : «في سائمة الغنم زكاة».
[١] في «أ» : يوهم.
[٢] الإسراء : ٣١.
[٣] النساء : ٣٥.
[٤] النساء : ٢٣.