نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠ - المقدّمة بقلم العلّامة جعفر السبحاني
الوظائف في العقائد والأحكام ، وقول النبيّ الأكرم : «رفع عن أمّتي تسعة : ما لا يعلمون ...».
وهذا (الشكّ في أصل الحكم) يسمّى في مصطلح الأصوليّين بالشبهة البدويّة.
ج. إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بالمكلّف به :
إذا كان المكلّف عالما بالحكم الشرعي وجاهلا بالمكلّف به ، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر ولم يعرف القبلة ، فيحكم العقل بالاشتغال ولزوم تحصيل البراءة اليقينية وهو الصلاة إلى أربع جوانب ليعلم أنّه صلّى إلى القبلة.
من غير فرق بين كون الجهل متعلّقا بالموضوعات الخارجية كالمثال المذكور ، أو بمتعلّقات الأحكام ، كما إذا علم بأنّه فات منه صلاة واحدة مردّدة بين المغرب والعشاء ، فالعقل يحكم بوجوب الجمع بينهما ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، وعلى هذا الأصل فرّعوا فروعا كثيرة.
د. تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط ممكنا :
كما إذا دار أمر الشيء بين كونه واجبا أو حراما ، فالمرجع هاهنا هو التخيير.
وبذلك ظهر أنّ علاج الشكّ في الموضوع ، أو الحكم الشرعيين ، يتحقّق بإعمال القواعد الأربع حسب مظانّها وهي :
أ. الاستصحاب ، عند ما كانت هناك حالة سابقة.