نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - المبحث الرّابع في أنّ الصّيغة هي الأمر الاصطلاحي
لم يعتق ، ولو كان اسما للترجيح لعتق ، ولا يعارض بالاخرس للمنع من العتق في طرفه. [١]
وفيه نظر ، للمنع من عدم العتق فيهما.
الثالث : الصيغة دليل ، فجعله حقيقة فيها أولى من جعله حقيقة في المدلول لأنّ فهم الدّليل ملزوم لفهم المدلول ، فجعله مجازا في اللّازم أولى.
وفيه نظر ، لأنّه إثبات اللّغة بالتّرجيح.
الرابع : إذا قيل : أمر فلان ، سبق الفهم إلى اللفظ ، دون ما في القلب ، ولو قام بقلبه شيء [٢] ولم ينطق به ، يقال : لم يأمر.
وفيه نظر ، لأنّ السبق لظهور اللفظ وخفاء ما في القلب ، ولو علم الطّلب الجازم منعنا النفي.
واحتجّ المخالف بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)[٣].
كذّبهم في الشهادة ، ومن المعلوم صدقهم في النّطق [اللسانيّ] ، فيعود الكذب إلى الكلام النفسانيّ.
[١] المصدر نفسه.
[٢] في «أ» و «ج» : «ولو قال بقلبه شيء» والصحيح ما في المتن والمراد : أنّه إذا قام معنى الأمر بقلب الإنسان ولم ينطق بشيء لا يقال : إنّه أمر.
[٣] المنافقون : ١.