نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - المبحث الثالث في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار
عام الفتح قال : «أعمدا فعلت هذا يا رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فقال : نعم» [١].
ولو لا أنّه فهم تكرار الطّهارة من قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)[٢] لكان السّؤال عبثا.
العاشر : إذا قال : أحسن عشرة [٣] فلان ، فهم الدّوام.
الحادي عشر : لو لم يقتض التكرار ، لكان المفعول الثاني [٤] قضاء لا أداء.
الثاني عشر : لو لم يفد التكرار ، لكان المكلّف إذا ترك الفعل في الأوّل ، احتاج في فعله في الثاني إلى دليل.
الثالث عشر : الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، والنّهي يعمّ ، فيلزم التكرار.
واحتجّ القائلون بالواحدة بوجوه :
الأوّل : أجمع أهل اللغة على أنّ من أمر غيره بفعل ولا عادة متقدّمة ، أنّه يفعل مرّة واحدة بلا زيادة.
الثاني : اشتقّ أهل اللغة من الضرب أمثلة : ضرب ويضرب واضرب ، وقد علمنا أنّ جميع ما اشتقّوه لا يفيد التكرار ، فيكون الأمر كذلك.
الثالث : حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات في أنّه لا يفيد التكرار.
الرابع : لو حلف ليصلّينّ أو ليصومنّ ، عدّ ممتثلا بالمرّة.
واحتجّ القائلون بالاشتراك بحسن الاستفهام ، فيقال : أردت مرّة أو
[١] نقله الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٠٠.
[٢] المائدة : ٦.
[٣] في «أ» : عشيرة.
[٤] في «ج» : المفعول في الوقت الثاني.