نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥ - المبحث الثالث في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار
المبحث الثالث : في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار
اختلف الناس في الأمر المجرّد عن القرائن ، فقال أبو اسحاق الاسفرايني [١] وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين : إنّه يقتضي التكرار المستوعب لمدّة العمر مع الإمكان.
وقال آخرون : إنّه لا يقتضي واحدة ولا تكرارا من حيث المفهوم ، إلّا أنّ ذلك المطلوب لمّا حصل بالمرّة الواحدة ، اكتفي بها.
وهو الحقّ ، وهو مذهب سيّد المرتضى [٢] وأبي الحسن البصري [٣] وفخر الدين الرّازي [٤].
وقال قوم : إنّه يقتضي الواحدة.
وآخرون توقّفوا إمّا لادّعاء الاشتراك بين المرّة والتكرار ، أو لعدم العلم بأنّه حقيقة في المرّة أو التكرار.
لنا وجوه :
الأوّل : الصيغة قد وردت في المرّة تارة ، وفي التكرار أخرى.
أمّا في الشرع ، فكالأمر بالحجّ والعمرة ، فإنّه للمرّة ، والأمر بالصّلاة والزّكاة ، فإنّه للتكرار.
[١] تقدّمت ترجمته.
[٢] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٠٠.
[٣] المعتمد : ١ / ٩٨ ـ ٩٩.
[٤] المحصول : ١ / ٢٣٧.