نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣ - المبحث الثاني في اشتراط التواتر في آحاده
فنفاه الشافعي.
وقال أبو حنيفة : [١] إنّه حجّة ، وعليه بنى وجوب التتابع في صيام كفّارة اليمين ، حيث نقل ابن مسعود في مصحفه قوله : «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات».
والحقّ الأوّل ، لنا :
أنّ العادة تقضي بالتّواتر في تفاصيل مثله.
ولأنّه نقله قرانا ، ونقله قرانا ، خطأ ، فلا يكون حجّة.
أمّا المقدمة الأولى ، فتقديريّة.
وأمّا الثانية ، فلأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان مكلّفا بإشاعة ما نزل عليه من القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته [٢] فإنّه المعجزة له ، وحينئذ لا يمكن التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه.
والراوي الواحد إن ذكره على أنّه قران ، فهو خطأ ، وإن لم يذكره على أنّه قران ، كان متردّدا بين أن يكون خبرا عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ومذهبا له ، فلا يكون حجّة.
فإن قيل : لا نسلّم وجوب الإشاعة إلى حدّ التواتر ، ومعلوم خلافه ، فإنّ حفّاظ القرآن في زمانه ، كانوا نفرا يسيرا لم يبلغوا حدّ التواتر ، وجمعه إنّما كان بتلقّي آحاد الآيات من آحاد الناس ، ولهذا اختلفت مصاحف الصّحابة.
[١] نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ١١٣.
[٢] في «ب» و «ج» : بثبوته.