نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠ - المسألة الثانية في حكم الأشياء قبل الشرع
وقال أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي [١] وجماعة من الفقهاء إلى أنّها على الوقف ، وفسّروه بأمرين :
أحدهما : أنّه لا حكم.
وهذا ليس وقفا على الحقيقة ، بل هو قطع بانتفاء الحكم.
والثاني : أنّا لا نعلم ما الحكم فيه.
والحقّ الأوّل.
لنا وجوه :
الأوّل : ما عوّل عليه أبو الحسين البصريّ [٢] وهو : أنّ تناول الفاكهة مثلا ، منفعة خالية عن المفسدة ، ولا ضرر على المالك ، فوجب الحكم بحسنه.
أمّا إنّه منفعة ، فضروريّ ، وأمّا خلوّه عن أمارات المفسدة ، فلأنّه مقدّر.
وأمّا انتفاء الضرر على المالك ، فظاهر.
وأمّا الحكم بحسن ذلك ، فللعلم بحسن الاستظلال بحائط الغير ، والنظر في مرآته ، والتقاط ما سقط [٣] من حبّ زرعه ، إذا خلا عن المفاسد.
ـ توفّي سنة ٣٤٥ ه. لاحظ وفيات الأعيان : ٢ / ٧٥ برقم ١٥٩ ؛ والأعلام للزركلي : ٢ / ١٨٨ ؛ وموسوعة طبقات الفقهاء : ٤ / ١٣٦ برقم ١٣٥٤.
[١] هو محمد بن عبد الله المعروف بابن الصيرفي ، الفقيه الشافعي ، تفقّه على ابن سريج ، ومن غرائبه : إيجاب الحدّ على من وطئ في النكاح بغير وليّ ، لأنّه كان يعتقد تحريم ذلك ، توفّي بمصر سنة ٣٣٠ ه. لاحظ وفيات الأعيان : ٤ / ١٩٩ برقم ٥٧٤ ؛ تاريخ بغداد : ٥ / ٤٤٩ برقم ٢٩٧٧ ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : ٤ / ٤٢١ برقم ١٦٠٧.
[٢] المعتمد : ٢ / ٣١٥.
[٣] في «أ» : ما تساقط.