فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - صوم الفتاة أوائل بلوغها
صوم الفتاة أوائل بلوغها
سؤال (٢٥١) المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل- بناء على ذلك- تجب عليها الكفارة؟
الخوئي: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء. وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم.
سؤال (٢٥٢) طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت، ومن الواضح أن كل أحد يعلم بمفطرية الشرب، وهي أيضا في غريزتها ذلك، فهل تجب عليها الكفارة؟
الخوئي: إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا فلا شيء عليها سوى القضاء مع الإمساك في بقية يومها، والله العالم.
التبريزي: إذا اعتقدت أو احتملت جواز شرب الماء فيجب عليها القضاء دون الكفارة.