فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - * إلحاق الأولاد
الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطء من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وإن كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
سؤال (٦٣٩) رجل عقد على امرأة (غير بكر) بالعقد المنقطع وبدون علم أهلها واختلى بها ولكنه لم يجامعها بل كان يقذف على بطنها أو ظهرها وكان قاطعا بعدم وصول شيء من المني إلى فم الفرج ولكن المرأة بعد ثلاثة أشهر ادعت أنها حبلى منه والسؤال هو:
أ/ هل يلحق الولد به؟
بسمه تعالى إذا اعترف الزوج بأنه قذف الماء حول الفرج فالولد ملحق به شرعا، والله العالم.
ب/ على تقدير إلحاق الولد به هل يجوز إسقاطه إذا كان إبقاؤه يؤدي إلى فتنة تؤدي إلى قتل البنت؟
بسمه تعالى لا يجوز الإسقاط وإن استلزمت المحافظة عليه السفر من بلادها حذرا من الفتنة، والله العالم.
ج/ هل يتغير الحكم لو كان قتل البنت محتملا قويا بحيث يخاف عليها؟
بسمه تعالى إذا خيف عليها من القتل جاز إسقاطه قبل ولوج الروح وعلى من قام بالإسقاط دفع الدية ولو كان هو الطبيب، والله العالم.