فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - * عدول المرأة من حج التمتع إلى حج الإفراد
للوقوف الاختياري أو الاضطراري ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟
بسمه تعالى في الفرض المذكور أعلاه المرأة التي أحرمت في أيام الحيض لابد لها من أن تأتي بحج الإفراد وبعد أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.
سؤال (٤٢١) امرأة لم تأت بأعمال عمرة التمتع بسبب العادة الشهرية وفي اليوم التاسع في عرفات طهرت ولكنها لم تتمكن من الرجوع إلى مكة إما بسبب ازدحام المسير أو عدم وجود الرفقة أو شيء آخر يمنعها من الذهاب إلى مكة فما وظيفتها؟
بسمه تعالى تأتي بأعمال حج الإفراد وبعد أن تنتهي من أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.
سؤال (٤٢٢) امرأة كانت في المدينة وقبل الإحرام انقطع عنها الدم تماما فأحرمت بعمرة التمتع وبعد يوم أو يومين رأت الدم واستمر معها فإذا كانت تحتمل تجاوز الدم عن العشرة وأتت بأعمال العمرة في فترة الاستظهار فما حكم عمرتها التي أتت بها:
أ/ في حال انقطاع الدم على العشرة. ب/ إذا تجاوز دمها العشرة.
وما الحكم لو تضيق وقتها ولم تعلم بعد اتيانها بالعمرة باستمرار الدم أو انقطاعه على العشرة وكان يوم التروية يصادف يوم تاسع حيضها أو عاشره؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال الذي أتت المرأة بأعمال العمرة في أيام الاستظهار إن لم يتضيق الوقت تصبر حتى ينكشف أنه ينقطع الدم على العشرة مع كونه واجدا للصفات أو يتجاوز العشرة، فإن تجاوز الدم العشرة أو انقطع الدم على العشرة وكان الذي رأته