فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٨ - أحكام النظر واللمس
الخوئي: لا بأس به في المقدار الذي يتوقف عليه المعالجة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا عد مرضا وكان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج، والله العالم.
سؤال (٩١٨) يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفي إلى معاملة الممرضات النساء، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد من ملامستها للمرضى الرجال؟
أ/ فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟
ب/ إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟
ج/ وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر، فهل تجوز حينئذ المباشرة؟
د/ وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الانثى لها؟
الخوئي: إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم اللمس، كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، وإلا فإن كانت هناك ضرورة تدعو فلا بأس، وإلا فلا يجوز، وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت هناك ضرورة.
التبريزي: في مقام المداواة لا بأس بكل ذلك إذا لم يوجد ممرض، أو كانت الممرضة أرفق بالمريض من الممرض، ولكن على الممرض أو الممرضة أن تمس عورة المريض بالحائل، كما أن على الممرضة مس سائر جسد المريض أيضا بالحائل كما في اللمس بالكف.