فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - * عدول المرأة من حج التمتع إلى حج الإفراد
انكشف أن حجها كان إفرادا فتأتي بعده بعمرة مفردة وأجزأ عنها، والله العالم.
سؤال (٤٢٤) إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها؟
بسمه تعالى تحرم بنية ما عليها من التكليف ومر حكمها في الأجوبة السابقة، والله العالم.
سؤال (٤٢٥) إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحج أو العمرة ولا ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتع وحجه والاستنابة للطواف والصلاة؟
بسمه تعالى يجب عليها الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات وتخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (إلى المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة ولا يجب عليها الهدي وتقصر وتستنيب لطوافها وصلاتها وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل، والله العالم.
سؤال (٤٢٦) إذا لم تتمكن المرأة أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت لما طرأ عليها الحيض فعدلت إلى حج الإفراد، فهل هذا يجزي عن حج التمتع الواجب عليها؟
بسمه تعالى إذا أدت الحج حسب وظيفتها أجزأ عنها ووجب أداء عمرة مفردة بعده مع التمكن، والله العالم.