فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - التلقيح الصناعي ونسب المتولد منه
بسمه تعالى ٢- إذا كانت كل من الزوجتين لرجل، ولقحت إحداهما ببويضة الأخرى، وكان المباشر لذلك هو الزوج، فلا بأس والولد لمن ولدته، وفي غير ذلك لا يجوز، والله العالم.
سؤال (٨٧٠) يقوم بعض الأطباء بخلط ماء الزوج مع ماء الزوجة في أنبوبة الإختبار فتتكون من ذلك عدة أجنة، هي بدء نشوء بشري والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم؛ إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو ... لكن في الأنبوبة يؤدي إلى تكون عدة أجنة؟ فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم، علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل الباقي؟ وهل تجب الدية، علما بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيرا جدا، بحيث يصعب عده؟ فما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى لا بأس باختيار بعض البويضات الملحقة وإتلاف الباقي، ولا دية في الفعل المذكور، والله العالم.
سؤال (٨٧١) رجل زرع نطفته مع بويضة زوجته في رحم امرأة أجنبية مقابل مبلغ من المال، كأجرة رحم لحمل الجنين؛ وذلك لعدم قدرة زوجته على الحمل وعدم قدرة الرحم على حمل الجنين، هل تعتبر صاحبة البويضة هي الأم، أم التي حملت وولدت؟
بسمه تعالى العمل المذكور غير جائز، والأجرة باطلة، والله العالم.
سؤال (٨٧٢) أ/ بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة يضطرون أحيانا للانفصال، أو يواجهون مشاكل زوجية ونفسية بسبب عدم الإنجاب، فهل يجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم، ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة؟
ب/ هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق