فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٣ - صلاة المسافر
بالطلاق فلا يعد بناءها ذلك إعراضا، وإذا كان طلاقها فرضا بعيدا فهذا إعراض منها عن موطنها، والله العالم.
سؤال (٢٢٨) امرأة تزوجت رجلا يسكن البصرة مثلا، وعند ذهابها إلى البصرة لا تتم صلاتها في أيامها الأولى بل لا بد وأن تمضي عليها فترة ليتحقق معها التوطن وقد سألنا عن مقدار تلك المدة فلم نعرف تحديدها والسؤال: أ- ماهو مقدار تلك المدة بنظركم الشريف؟
ب/ إذا كنتم ترون تحديد تلك المدة بإسبوع مثلا وكان مقلدكم يرى أنها تحصل بالأقل أو الأكثر فهل يتبع نظركم الشريف أم نظره؟
الخوئي: في مثل مورد السؤال: لم نحدد مدة لصدق التوطن، ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفا، فذلك موكول إلى ما يحرز في مورده بنظر العرف.
التبريزي: إذا علمت الزوجة أو اطمئنت بأنها تبقى مع زوجها في بلده دائما يحصل لها التوطن من حين ورودها إلى تلك البلدة بقصد الملك عند زوجها، ولا يحتاج إلى مضي زمان.
سؤال (٢٢٩) امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أخرى بمدة لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق، وربما كان المجموع خلال السنة شهرا واحدا على وجه العموم، فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الأيام؟
الخوئي: إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ولم يكن لأي منهما هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفها القصر.