فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - * لبس الحرير
لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة؟
بسمه تعالى لا يجوز لبس الكفوف للمرأة المحرمة ولا يجوز لبس الجورب للرجل المحرم، ولا بأس به مع الضرورة، والأحوط التكفير بشاة حتى في صورة الاضطرار، والله العالم.
سؤال (٣٣٢) لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين فهل يعتبر مسوغا شرعيا للبسها؟
الخوئي: لا ينحصر الستر بالقفازين، فتسترها بثوبها.
التبريزي: ولكن ستر الكفين إحتياط إستحبابي.
سؤال (٣٣٣) هل في لبس المرأة للقفازين كفارة، وإن كانت فما هي؟
الخوئي: نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة.
* الزينة
سؤال (٣٣٤) ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الخوئي: إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
* لبس الحرير
سؤال (٣٣٥) هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص، أو المخلوط بعد لبس الإحرام، أي فوق الإحرام، كالعباءة مثلا؟
الخوئي: لا يجوز فوقه على الأحوط اللازم، بالنسبة للحرير الخالص.