فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - * عدول المرأة من حج التمتع إلى حج الإفراد
سؤال (٤٢٧) إذا أرادت الحائض دخول مكة وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة، فهل يشرع لها الإحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته، وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة عن مباشرة الأعمال؟
بسمه تعالى ينقلب حجها حينئذ إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إن تمكنت منها، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف وكذا الصلاة مع العجز عنها، وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها، والله العالم.
سؤال (٤٢٨) امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن عادتها تستمر عشرة أيام وأنها تستطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
بسمه تعالى إذا ظنت بأن وظيفتها عمرة التمتع ونوت التمتع بقصد ما هو وظيفتها تنوي حج الإفراد إذا التفتت وإن كان الأحوط في صورة الإمكان الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام بقصد إحرام حج الإفراد، الله العالم.
سؤال (٤٢٩) لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به بعد دخول مكة وقبل الإتيان بأعمال التمتع وليس لديها وقت لأداء عمرتها والإحرام للحج، كما لو كانت عادتها تمتد إلى بعد اليوم التاسع، فما هو حكمها؟
بسمه تعالى في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد إحرامها فهي مخيرة بين الإتيان بحج الإفراد ثم الإتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت، وبين الإتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاته ثم تحرم