فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - * أحكام ذات العادة
استحاضة وإذا كان أقل من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني وتكمله سبعة مما قبله والباقي استحاضة، والله العالم.
سؤال (٦٦) ذكر بعضهم عن المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) أنه يرى أن المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثلا ٧ أيام فقط، ولكنها رأت بعد الثلاثة صفرة ولم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة وليست حيضا، هل هذا هو رأي المرحوم السيد الخوئي حقا؟ هل توافقونه على الرأي أم لا؟
بسمه تعالى نعم هو رأي المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) ونحن نوافقه على ذلك، والله العالم.
سؤال (٦٧) بناء على صحة ما نسب للمرحوم ما حكم المرأة التي تسأل هكذا امرأة يأتيها الدم إلى أيام ولكنه أحيانا تراه يوم السابع أصفر ما حكم هذه الصفرة؟ هل علينا أن نسأل منها ماذا كان يوم السابع هل هو من أيام العادة أم لا؟ وأحيانا تقول: أنا لا أعلم ماذا كان الحال السابق في اليوم السابع فإنه تارة يكون فيه صفرة وتارة بعض الأشهر يكون حمرة؟
بسمه تعالى إذا كانت عادتها سبعة أيام فاليوم السابع يكون حيضا، وإلا فيحكم بالاستحاضة في اليوم السابع، وعلينا أن نسألها إن كان اليوم السابع من عادتها أم لا؟ والله العالم.
سؤال (٦٨) امرأة استمر بها الدم ثلاثة أشهر بلا انقطاع ولو حصل فلفترة وجيزة يوما أو بعض يوم، ولها عادة مستمرة أول الشهر وإلى خمسة أيام فهل الحيض في خصوص أيام العادة أو يضاف إليه ما أمكن ما هو بصفة الحيض وإن لم يكن في العادة؟