فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - * إذن الأب في زواج العانس
غريزتها ووجود رجل إلى جانبها يقضي حاجاتها ويلبي أمورها، فهل تجيزون الزواج منها من دون إذن وليها؟
بسمه تعالى يعتبر إذن وليها في الفرض المزبور أيضا نعم إن كان زواجها صلاحا لها ولم يأذن وليها لمصلحة نفسه لا لعدم المصلحة في زواجها يسقط اعتبار إذنه عندئذ، والله العالم.
سؤال (٥٦٥) امرأة باكرة غير متزوجة بلغت ستة وعشرين سنة تقدم لها خطاب فكان أبوها يتشدد في الشرط فلم توفق للزواج، وتشعر بحاجة شديدة لذلك وتعيش في حرج ومشقة بسبب ذلك، فهل يسقط إذن الأب في زواجها سواء الدائم والمؤقت في هذه الحالة أم تبقى ولايته ولا يجوز لها الزواج بدون موافقة الأب؟
بسمه تعالى إذا كان من بين المتقدمين للبنت من هو كفؤ لها من حيث التدين وكذا من ناحية المعيشة مع كون بقائها بلا زواج لهذا السن مشقة فيسقط إذن الأب عن الاعتبار، والله العالم.
سؤال (٥٦٦) التي تعتقد بعدم الإذن من الولي وأنها رشيدة وبالغة من العمر فوق الخامسة والعشرين مثلا وعقدت على نفسها، فهل العقد صحيح أم العقد باطل وتعتبر زانية، ولو علم الولي بعد ذلك كذلك لا يأذن؟
بسمه تعالى العقد مع بكارتها غير صحيح وبعد ذهاب بكارتها مع جهلها ببطلان نكاحها من غير إذن وليها بالدخول بها يعتبر الوطء بالإضافة إليها وطأ شبهة والعقد المزبور بعد الدخول بها لا يصح إذا أجاز وليها نكاحها بعد الدخول بها، والله (سبحانه وتعالى) هو العالم.