فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - * إذن الزوج في وجوب الحج
بسمه تعالى إذا كان الزوج متمكنا من أداء المهر المذكور في الوثيقة بالمقدار الذي يكفي للحج ولم تكن المطالبة به موجبة لوقوعها في الحرج تحققت الاستطاعة بالنسبة للزوجة والأحوط أن يكون المهر بنحو لا تقع المرأة في معصية ترك الحج ولا يقع الزوج في معصية ترك الأداء، والله العالم.
سؤال (٣٠٩) هل يجب على الزوج المستطيع بذل المال للزوجة من أجل الحج (الواجب)؟
بسمه تعالى لا يجب على الزوج البذل المذكور، وليس هو من نفقة الزوجة الواجبة عليه، هو إحسان لها، والله العالم.
* إذن الزوج في وجوب الحج
سؤال (٣١٠) أنا امرأة مستطيعة لكن زوجي لا يأذن لي بأن أحج فما هي وظيفتي؟
بسمه تعالى إذن الزوج غير معتبر في مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال (٣١١) بعد الالتفات إلى أن زوجي غني وهو يمنعني عن الحج ولا يرضى أن أبيع مقدارا من أموالي الخاصة لأجل السفر إلى الحج فهل المقدم طاعة الزوج أم الحج؟
بسمه تعالى مجرد منع الزوج لا يمنع من وجوب الحج، والله العالم.
سؤال (٣١٢) إذا كنت متيقنة بأن سفري إلى الحج بدون أذن الزوج سيعرضني للطلاق وتحدث مشكلة مهمة في حياتنا فهل يجب على الحج مع ذلك؟
بسمه تعالى إذا كان سفرك إلى الحج يوقعك في الحرج فلا يجب عليك الحج حينئذ، والله العالم.