فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - منع الحمل
سؤال (٨٨٤) ما حكم استعمال المرأة منع الحمل لغرض تحديد النسل؟
بسمه تعالى إذا لم يكن استعمالها ضررا مهما فلا بأس باستعمالها، والله العالم.
سؤال (٨٨٥) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب دون رضا زوجها؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال (٨٨٦) هل يجوز للزوجة أن تستعمل موانع الحمل دون رضا الزوج؟
بسمه تعالى إذا كان استعمال الحبوب المانعة للحمل للمنع الدائمي فلا يجوز. نعم إذا كانت المرأة ذات ولد وأرادت الامتناع عن الحمل لفترة معينة جاز لها ذلك وإن لم يرض الزوج به، والله العالم.
سؤال (٨٨٧) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية للرحم لكي لا تنجب مطلقا، علما بأن الإنجاب لا يؤثر عليها وعلى حياتها؟
بسمه تعالى يجوز إجراء العملية إذا كانت المرأة ذات أولاد وكان الطبيب القائم بالعملية امرأة أو من محارمها مع عدم استلزام العملية كشف العورة وإلا فلا يجوز إلا في مقام العلاج والضرورة، والله العالم.
سؤال (٨٨٨) عملية ربط أنابيب الرحم كانت تؤدي في السابق إلى امتناع حصول الحمل بشكل دائم، إلا أنه مع التطور العلمي أمكن الآن إحداث الحمل حتى في حالة ربط الأنابيب، وذلك عن طريق إخصاب البويضة خارج الرحم ثم استزراعها في الرحم مجددا (طريقة طفل الأنابيب) مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة احتمال