فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - التلقيح الصناعي ونسب المتولد منه
حلال؟ وعلى كلا التقديرين، فهل يلحق الولد بالزوجة وصاحب الماء أم لا؟
الخوئي: لا يبعد حرمة ذلك، وعلى فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء، والله العالم.
سؤال (٨٤٩) التلقيح الصناعي الذي يحصل في الأنابيب بواسطة الجمع بين مائي الزوج والزوجة، هل هو جائز؟
الخوئي: لا بأس به في نفسه، ما لم يلازم محرما، والله العالم.
سؤال (٨٥٠) لو كان الجواب بالإثبات في السؤال الأول، فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي، فهل يجوز ذلك، علما بأنه سينظر إلى العورة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال (٨٥١) لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني، فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد وكان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة، فهل يعتبر ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور، ونظر الأجنبي إلى العورة؟
الخوئي: الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرم، والله العالم.
سؤال (٨٥٢) من طرق الإنجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، وإيداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة:
١- ما حكم هذه العملية؟
٢- من هي أم المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟
٣- كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة، بالطريقة الموضحة أعلاه)؟
٤- هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟