فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٨ - التلقيح الصناعي ونسب المتولد منه
ولقحت خارج الرحم وزرعت في رحم تلك المرأة العاقر، فإلى من ينسب الولد المتكون من تلك العملية لصاحبة البويضة أم لمن حملته؟
بسمه تعالى هذا العمل غير جائز، وينسب الولد لمن حملته وولدته، والله العالم.
سؤال (٨٦٢) وبمن يلحق المولود على فرض الجواز؟
بسمه تعالى يلحق بصاحب النطفة وأمه التي حملته وولدته، والله العالم.
سؤال (٨٦٣) وما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع؟
بسمه تعالى لا اختلاط في الأنساب أبوه صاحب النطفة وأمه التي حملته وولدته، والله العالم.
سؤال (٨٦٤) يقوم بعض الأطباء هذه الأيام بخلط ماء الرجل (الزوج) مع ماء المرأة (الزوجة)، في أنبوبة الاختبار فيكون من ذلك عدة أجنة هي بداية النشوء البشري والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم؛ إذ يتكون عادة جنين واحد واثنان أو ثلاثة أو ... لكن في الأنبوبة يؤدي إلى تكون عدة أجنة، فهل يجب زرعها جميعا في رحم الأم علما بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل الباقي؟ وهل تجب الدية علما بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيرا جدا بحيث يصعب عده، فما الحكم في ذلك؟
بسمه تعالى لا يجب زرع شيء منها، والله العالم.
سؤال (٨٦٥) بعض عمليات التلقيح الصناعي يشترط الطبيب حضور المرأة لتلقيحها صناعيا في أيام دورتها الشهرية، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسمه تعالى لا يجوز ذلك، ولا فرق بين كونها حال دورتها الشهرية أو