فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - تلقيح الأرملة والمعتدة رجعيا
طريق النطفة في رحمها؟
بسمه تعالى لا يجوز ذلك بأي وجه كان، والله العالم.
سؤال (٨٧٦) هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، وهل يكون ذلك الابن للزوج شرعا؟ وهل يرث من صاحب النطفة؟
بسمه تعالى لا يجوز ذلك، وإذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء، ويرث الولد صاحب الماء، لأنه أبوه، وبالعكس، لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث. وهكذا بين الولد والأم التي ولدته، والله العالم.
سؤال (٨٧٧) إذا قام الزوج بعملية زرع السائل المنوي العائد له في رحم امرأة أجنبية، ونتج عن هذا الزرع حمل، فهل المولود الجديد هو شرعي أم لا؟
بسمه تعالى لا ترتب أحكام الولد الشرعي على المتولد بالطريقة المذكورة، وليس هو ابن زنا أيضا، والله العالم.
تلقيح الأرملة والمعتدة رجعيا
سؤال (٨٧٨) هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تستفيد من مني زوجها الميت المحفوظ في بنك المني- مثلا- في تلقيح نفسها؟
بسمه تعالى في الفعل المذكور إشكال، ولو اتفق حصول ذلك فالزوج المتوفى أب وهي أم، إلا أن الولد الحاصل من الفعل المذكور لا يرث من أبيه المتوفى، والله العالم.
سؤال (٨٧٩) هل يجوز في المعتدة رجعيا أن تلقح نفسها بمني زوجها؟ وإذا