فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - * عدول المرأة من حج التمتع إلى حج الإفراد
سؤال (٤١٠) وعلى فرض الوجوب في الفرض السابق هل يجزئها عن حج الإسلام؟
بسمه تعالى نعم يجزئها عنه، والله العالم.
سؤال (٤١١) التي وظيفتها حج الإفراد متى يجوز لها تأخير العمرة المفردة بلا عذر؟
بسمه تعالى يجوز تأخير العمرة المفردة عن الحج ولا يلزم الإتيان فورا، والله العالم.
سؤال (٤١٢) إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الإفراد فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
الخوئي: نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلا، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
سؤال (٤١٣) أنا امرأة أخذت النيابة عن شخص لأحج عنه، وبمجرد وصولي إلى مكة طرقتني العادة الشهرية فلم أستطع أداء أعمال عمرة التمتع، فما هي وظيفتي؟
بسمه تعالى إذا حدث الحيض عند الإحرام أو قبيل الإحرام بحيث يضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتع انقلب حجك من حج التمتع إلى حج الإفراد فيجب عليك حينئذ أداء أعمال حج الإفراد وتأتين بعده بعمرة مفردة، والأحوط استحبابا إذا دخلت مكة بإحرام العمرة أن ترجعي من مكة إلى الميقات وتأتي بالتلبية لأجل إحرام حج الإفراد من الميقات قاصدة إنشاء الإحرام على فرض عدم انعقاد إحرامك الأول.