فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - أحكام النظر واللمس
سؤال (٩١٩) أ/ قد يقطع ثدي المرأة المصاب بالسرطان، ويجاء به إلى المختبر لفحصه، فهل يجوز للطبيب فحصه ولمسه والنظر إليه؟
بسمه تعالى نعم يجوز، إذا كان لغرض معالجة تلك المرأة أو كان من غير المسلمة، والله العالم.
سؤال (٩٢٠) هل يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند الطبيب إذا أراد أن يطمئن على صحته، أو كان خائفا من أي مرض؟
بسمه تعالى إذا توقف العلاج من المرض على كشف العورة فلا بأس، والله العالم.
سؤال (٩٢١) ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة المرأة المسلمة إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرضة أو الطبيبة المباشرة غير مسلمة ومع فرض وجود ممرضة أو طبيبة مسلمة في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى في نفس البلد وأمكن الوصول إليهن من دون مشقة أو حرج يذكر؟
بسمه تعالى إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل، والله العالم.
سؤال (٩٢٢) هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين ولم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
التبريزي: إذا خافت من المرض في رحمها، وأن عدم إنجاب الأولاد مستند إلى المرض، فلا بأس بذلك في مقام التداوي.