فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - * الاستنابة في رمي الجمرات
الخوئي: يجوز لهن ذلك مطلقا، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): في ليلة العيد، والأحوط في غيرها اشتراط خوف الزحام.
سؤال (٣٩٧) إذا إنكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الاداء والقضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟
الخوئي: لايبعد عدم لزوم الفصل.
* الاستنابة في رمي الجمرات
سؤال (٣٩٨) قلتم في كتاب مناسك الحج: (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا) فما الحكم فيما يلي: هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟
الخوئي: يجب الصبر وتحري خلوها.
سؤال (٣٩٩) إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلا بالحكم أو الموضوع فما هو حكمها؟
الخوئي: تقضيه، والله العالم.
سؤال (٤٠٠) إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بعد الذبح والتقصير أنها كانت تتمكن من الرمي فماذا تصنع؟
الخوئي: إن كانت عند الاستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت أجزأها، وإلا فلتعد الرمي إن كانت معتقدة جواز