فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٢ - صلاة المسافر
الخوئي: ما لم تعرض عن وطنها السابق تكون ذات وطنين.
سؤال (٢٢٥) وطن الأم قبل زواجها هل هو وطن لابنها إذا كان وطنها غير وطن الزوج قبل الزواج؟
الخوئي: إذا كان الابن ساكنا في وطن الأم بقصد التوطن فهو وطن له وإلا فلا، وليس الابن تابعا للأم في ذلك، والله العالم.
سؤال (٢٢٦) إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد، وارتحل الزوجان إلى وطن آخر، يبعد بمقدار المسافة عن الأصلي، وكان الزوج معرضا عن موطنهما الأصلي، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه، لعزمها على العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها، فما حكم صلاتها وصلاة أولادهما عند زيارتهم للوطن الأصلي، وهل يعتد بعدم إعراضها وهي تابعة لزوجها المعرض؟
الخوئي: إن كان الأولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماما دون أولادها فهم يقصرون، إلا مع نية المقام عشرا، وإن كانوا مواليد الوطن الأول فهم أيضا يصلون تماما ما لم يعرضوا كأمهم، وإن أعرضوا جميعهم أو بعضهم فمن أعرض قصر ومن لم يعرض أتم.
سؤال (٢٢٧) هند من أهالي (النجف الأشرف) تزوجت زيدا من أهالي (كربلاء) وقالت: إني مرتبطة بزوجي في السكنى، ما دامت العلقة الزوجية موجودة، فأنا معه، ولا أفكر أن أرجع إلى النجف إلا زيارة، نعم على تقدير حصول فراق بيني وبينه ليس لي إلا أهلي في النجف، وهي الآن معه مستقرة على هذا الالتزام، فالسؤال: هل تعتبر هذه الحالة إعراضا عن وطنها الأول فتقصر فيه أم لا؟
الخوئي: يختلف الفرض، فإن كانت مثلها في معرض الافتراق