فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٧ - * الطهارة
* تغطية الوجه
سؤال (٣٣٦) ما حكم تغطية المرأة وجهها في الحج أو العمرة المفردة؟
بسمه تعالى لا بأس بإمساك الغطاء على وجهها إذا لم يلصق به، والله العالم.
* حكم إحلال المرأة من الإحرام
سؤال (٣٣٧) المرأة التي تقدم أعمال الحج في الطواف وصلاته وطواف النساء خوفا من العادة الشهرية فهل تحل لها جميع المحرمات حتى الطيب أم لا؟
بسمه تعالى يجب عليها أن تجتنب محرمات الإحرام ما لم تنته من أعمال منى. والأحوط لها إعادة السعي. ويجب عليها الإتيان بطواف النساء بعد أعمال منى، والله العالم.
سؤال (٣٣٨) الحائض إذا سعت وقصرت، وأخرت طوافها وصلاته إلى ما بعد العود من منى، فهل يجوز الاستمتاع بها قبل إحرام الحج؟
بسمه تعالى نعم يجوز وصارت محلة، والله العالم.
* شرائط الطواف
سؤال (٣٣٩) الحامل والمريضة والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة، أم لا، وهل يجزي ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز مع خوف الضرر والعجز، والله العالم.
* الطهارة
سؤال (٣٤٠) امرأة ذهبت للحج وأثناء طواف عمرة التمتع خرج منها ريح، الحياء منعها من إعادة الوضوء والطواف، وأكملت عمرتها وحجها على هذا النحو، والآن