فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٥ - * إجبار الزوج زوجته على الإسقاط
* إجبار الزوج زوجته على الإسقاط
سؤال (٦٧١) رجل قال لزوجته: أسقطي الحمل، وامتثلت وذهبت إلى الطبيب وأسقطه، فعلى من تكون الدية، ولمن تدفع؟ ولو كان له إخوة هل تدفع لهم؟ وماذا لو باشرت هي الإسقاط ببلع حبوب امتثالا لأمر زوجها؟
بسمه تعالى الدية على من باشر الإسقاط كالطبيب في الفرض الأول والمرأة في الفرض الثاني، والله العالم.
سؤال (٦٧٢) إذا أجبر الزوج زوجته على إسقاط الحمل بحيث يخيرها بين الإسقاط والطلاق، ماذا تختار في هذه الصورة؟
بسمه تعالى لا يجوز إكراه الزوجة على إسقاط جنينها، فإنه إكراه على العمل المحرم، ولا يكون الإكراه مبررا شرعيا لإسقاط جنينها، والله العالم.
سؤال (٦٧٣) إذا أجبر الزوج زوجته على الإسقاط وامتثلت وذهبت إلى الطبيب وأجرت عملية الإسقاط فعلى من تكون الدية ولمن تدفع؟
بسمه تعالى إذا قامت بالإسقاط فالدية على المباشر لعملية الإسقاط، والله العالم.
سؤال (٦٧٤) امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على إسقاط الحمل ففعلت ذلك، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبرأ ذمته، فماذا يجب عليها؟
الخوئي: الدية تجب على الام لكونها المباشرة للإسقاط، وليس عليه شيء سوى الإثم، فلتستغفر له، والله العالم.