فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - صلاة المسافر
عندكم في اتخاذ الوطن الجديد؟
الخوئي: مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضا، بل ولو مع عدم التردد أيضا، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالإبن لأبيه، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن إتخاذه معادا لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد.
سؤال (٢٤٠) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه .. ولم تسكن معه فيه مطلقا؟ أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الإتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته؟ أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟
الخوئي: لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها (ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا).
سؤال (٢٤١) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج، فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟
الخوئي: في فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في