فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٥ - صلاة المسافر
الخوئي: حكمها القصر إذا لم تنو الإقامة عشرة أيام، والله العالم.
سؤال (٢٣٣) من له في مقر عمله ملك إذا سافرت معه عياله إليه مرات كثيرة فهل حكم عياله التمام والصيام أو القصر والافطار، وهل يفرق بين المدة الطويلة والقصيرة؟
الخوئي: حكم عياله القصر والافطار.
سؤال (٢٣٤) لو أن رجلا من أهالي النجف يشتغل لدى شركة في بغداد ويعطى منزلا في بغداد مادام مشتغلا لدى الشركة، وتسكن معه زوجته بحيث يرجع يومين إلى النجف كل أسبوع:
١/ هل تعتبر بغداد وطنا شرعيا له؟
الخوئي: تعد مقرا له كما في الصورة قبلها.
التبريزي: إذا علم أنه يبقى عشر سنوات وما فوق، فهو بحكم الوطن لا يحتاج إلى قصد الإقامة، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر، فيتم في الطريق وفي محل الشغل، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن.
٢/ ما حكم صلاة الزوجة؟
الخوئي: حكمها في مفروض السؤال حكمه.
٣/ على فرض عدم صدق الوطن للزوجة: فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا إشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما؟
الخوئي: لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها.