فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - * إسقاط الحمل من الزنا أو الاغتصاب وديته
بسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، وإذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة، فالدية على المسقط. وإذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما، وتعطى الدية للحاكم الشرعي، ومقدارها أربعون دينارا ذهبا، والله العالم.
سؤال (٦٧٧) إذا زنت امرأة وحملت، ثم أسقطت الحمل، أو أحد من الناس كان سببا في إسقاطه، فهل على الشخص الذي تسبب في إسقاطه دية أو كفارة؟
وكذلك أمه هل عليها كفارة؟
الخوئي: تجب الدية على من أسقط الحمل، ولا كفارة عليه، كما لا كفارة على الزانية، والله العالم.
سؤال (٦٧٨) إذا زنت امرأة وحملت، وساعدها شخص في إسقاط حملها، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة؟ أم هل هو مأثوم؟
الخوئي: نعم عليه الإثم، لكن الدية على المباشر للإسقاط، ولا كفارة عليهما.
سؤال (٦٧٩) لو حملت المرأة من الزنا، هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار، قبل أربعة أشهر أو بعدها، وفي حالة إسقاطه هل عليها دية، ولمن تدفع هذه الدية؟
الخوئي: لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه، ومعه تثبت الدية عليها إن كانت مباشرة للإسقاط، كما هو مفروض السؤال، وترجع الدية للحاكم الشرعي، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا قبل ولوج الروح، وأما بعده فلا يجوز.