فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٦ - صلاة المسافر
التبريزي: إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات، أو أكثر، فعليها أيضا قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها، وتوقف شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها، فتكون ممن شغله السفر كزوجها، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل.
سؤال (٢٣٥) المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يوميا إلى مقر عمله لا لأنها تعمل ولكن لتكون في القرب منه، فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم، وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته؟
الخوئي: الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته.
سؤال (٢٣٦) من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين، وفي مفروض السؤال: لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره؟
الخوئي: يجب الإفطار والقصر في الفرضين كليهما، ولا يجب عليها قصد الإقامة أو عدم السفر، بل لها أن تفطر وتصوم قضاء فيما بعد.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها فتتم حينئذ.