فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦ - * أحكام الحائض
* أحكام الحائض
سؤال (١٠٩) إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر، فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها؟
الخوئي: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.
التبريزي: لا يجب عليها قضاء الصلاة، فإن استصحاب عدم الحيض لا يثبت الفوت.
سؤال (١١٠) إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا؟
الخوئي: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الإتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم وجب عليها قضاؤها، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر فلا يجب عليها القضاء.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل إذا احتملت لم يجب عليها القضاء وإن كان القضاء أحوط.
سؤال (١١١) إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟
الخوئي: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.