فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - * عدول المرأة من حج التمتع إلى حج الإفراد
سؤال (٤٠٧) إذا أرادت الحائض دخول مكة وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة فهل يشرع لها الإحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة عن مباشرة الأعمال؟
بسمه تعالى ينقلب حجها حينئذ إلى الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إن تمكنت منها وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف وكذا الصلاة مع العجز عنها وكذلك الحائض إذا أرادت دخول مكة لغير الحج فوظيفتها أن تحرم وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها، والله العالم.
سؤال (٤٠٨) إذا تيقنت المرأة وهي في الميقات بأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع فأحرمت بنية حج الإفراد ولكنها وبعد مرور أيام من إقامتها في مكة تبين لها خلاف ذلك فما هي وظيفتها؟
بسمه تعالى تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها أن تقترب مهما أمكنها من الميقات وتعيد التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.
سؤال (٤٠٩) إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة، عمرة التمتع وانقلب حجها إلى الإفراد فهل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
بسمه تعالى نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج، والله العالم.