فقه المؤمنات من صراط النجاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم؛ التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - * صفات الحيض
سؤال (٥١) إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟
الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع- وإن فرض كون الدم أصفر- حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.
سؤال (٥٢) ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوما أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة؟
الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.
سؤال (٥٣) حامل ترى الدم في وقت عادتها، والدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار، غير طري، والطبيبات قلن: إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ ٦٠ يوما تقريبا، أي منذ الحمل. نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي (رحمه الله) وإن اختلف الرأيان. والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج لأسباب طبية عندها لا يمكنها تمييز أي أنواع الاستحاضات.
بسمه تعالى إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. ولا يجب إدخال القطنة داخل الرحم، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة. والله العالم.